فتلخص مما ذكرنا: إن الامارة لا تقوم بدليل اعتبارها إلا مقام ما ليس مأخوذا في الموضوع أصلا (1).
____________________
(1) هذا هو الايراد الثاني وحاصله: انه لولا ما ذكرنا من عدم امكان شمول دليل الاعتبار الا لتنزيل واحد لما كان مانعا من أن يكون شاملا للقطع الموضوعي الصفتي أيضا.
وبعبارة أخرى: انه إذا أمكن ان يكون لدليل التنزيل اطلاق يشمل القطع الطريقي والقطع الموضوعي الكشفي، فلا مانع من أن يشمل القطع الموضوعي الصفتي أيضا.
فان قلت: إلغاء احتمال الخلاف يمكن ان يكون جامعا بين الطريقي والكشفي ولا يكون جامعا للصفتي أيضا فان الملحوظ فيه جهة الصفتية لا الكشفية.
قلت: ان كشف القطع الطريقي المحض غير كشف القطع الموضوعي الكشفي، فان الأول كشفه عن الحكم الذي كان القطع طريقا محضا اليه، والقطع الموضوعي الكشفي كشفه عن متعلقه الذي هو جزء الموضوع للحكم المرتب، فالفرق بين الكشفين واضح، فإلغاء احتمال الخلاف في الظن الطريقي انما هو بالنسبة إلى الحكم المظنون، وإلغاء احتمال الخلاف بالنسبة إلى الظن الموضوعي الكشفي انما هو بالنسبة إلى ما هو جزء الموضوع للحكم المرتب عليه، فإذا كان إلغاء احتمال الخلاف مما يمكن ان يكون شاملا لهما مع الفرق بين كشفهما فلم لا يكون شاملا للقطع الصفتي، لأنه أيضا بما هو قطع كشف لا خلاف فيه، فيكون إلغاء احتمال الخلاف ناظرا إلى الظن الذي هو الكشف الناقص المحتمل للخلاف، ومنزلا له منزلة القطع الذي هو الكشف التام الذي لا يحتمل الخلاف فيكون شاملا للقطع بجميع اقسامه ولا خصوصية
وبعبارة أخرى: انه إذا أمكن ان يكون لدليل التنزيل اطلاق يشمل القطع الطريقي والقطع الموضوعي الكشفي، فلا مانع من أن يشمل القطع الموضوعي الصفتي أيضا.
فان قلت: إلغاء احتمال الخلاف يمكن ان يكون جامعا بين الطريقي والكشفي ولا يكون جامعا للصفتي أيضا فان الملحوظ فيه جهة الصفتية لا الكشفية.
قلت: ان كشف القطع الطريقي المحض غير كشف القطع الموضوعي الكشفي، فان الأول كشفه عن الحكم الذي كان القطع طريقا محضا اليه، والقطع الموضوعي الكشفي كشفه عن متعلقه الذي هو جزء الموضوع للحكم المرتب، فالفرق بين الكشفين واضح، فإلغاء احتمال الخلاف في الظن الطريقي انما هو بالنسبة إلى الحكم المظنون، وإلغاء احتمال الخلاف بالنسبة إلى الظن الموضوعي الكشفي انما هو بالنسبة إلى ما هو جزء الموضوع للحكم المرتب عليه، فإذا كان إلغاء احتمال الخلاف مما يمكن ان يكون شاملا لهما مع الفرق بين كشفهما فلم لا يكون شاملا للقطع الصفتي، لأنه أيضا بما هو قطع كشف لا خلاف فيه، فيكون إلغاء احتمال الخلاف ناظرا إلى الظن الذي هو الكشف الناقص المحتمل للخلاف، ومنزلا له منزلة القطع الذي هو الكشف التام الذي لا يحتمل الخلاف فيكون شاملا للقطع بجميع اقسامه ولا خصوصية