____________________
لا يرجع إلى اختياره، الا ان صدوره من العاصي كان بالاختيار وهو المخالفة عن عمد، وهذا هو المناط لاستحقاق العقاب في العاصي دون المتجري، لأنه شرب الخمر المنهي عن شربها ولم يشربها المتجري وان قصد شربها، والى هذا أشار بقوله: ((إذ للخصم ان يقول)) بعدم مساواة العاصي والمتجري مما هو مناط استحقاق العقاب مع كونه من الأمور الاختيارية وهو المخالفة عن عمد ولذلك كان له ان يقول ((بان استحقاق العاصي دونه)) أي دون المتجري ((انما هو لتحقق سبب الاستحقاق فيه)) أي في العاصي ((وهو مخالفته عن عمد واختيار وعدم تحققه)) أي وعدم تحقق هذا السبب وهو المخالفة عن عمد ((فيه)) أي في المتجري ((لعدم مخالفته أصلا ولو بلا اختيار)) أي ولو كان عدم مخالفته مسببة عن عدم اختياره لفرض كونه كان قاصدا للمخالفة، وحيث لم يصادف في قطعه لم تحصل منه المخالفة، فعدم حصولها منه كان امرا غير اختياري له، إلا انه على كل حال لم تصدر منه مخالفة عن عمد التي هي المناط في استحقاق العقاب.
(1) حاصله، ان المتجري تارة: يتجرى في الحكم بان يعتقد - مثلا - ان التصوير حرام فيفعله وينكشف كونه مكروها لا محرما، فيكون قد صدر منه فعل بالاختيار وهو التصوير إلا انه لم يكن ما صدر منه حراما واقعا، فالمتجري هنا فاعل مختار فيما فعله وهو التصوير، غايته انه كان يعتقد ان ما فعله باختياره حرام فانكشف خطأه، وان ما فعله بالاختيار لم يكن حراما واقعا.
وأخرى: يتجرى في الموضوع بان يعتقد ان هذا المايع خمر فيشربه، فان الحكم وهو كون الخمر حراما ما لم يقع خطأ فيه، وانما وقع الخطأ في موضوع هذا الحكم وهو الخمر، فلم يكن ما شربه خمرا، والمتجري في الموضوع لم يصدر منه فعل
(1) حاصله، ان المتجري تارة: يتجرى في الحكم بان يعتقد - مثلا - ان التصوير حرام فيفعله وينكشف كونه مكروها لا محرما، فيكون قد صدر منه فعل بالاختيار وهو التصوير إلا انه لم يكن ما صدر منه حراما واقعا، فالمتجري هنا فاعل مختار فيما فعله وهو التصوير، غايته انه كان يعتقد ان ما فعله باختياره حرام فانكشف خطأه، وان ما فعله بالاختيار لم يكن حراما واقعا.
وأخرى: يتجرى في الموضوع بان يعتقد ان هذا المايع خمر فيشربه، فان الحكم وهو كون الخمر حراما ما لم يقع خطأ فيه، وانما وقع الخطأ في موضوع هذا الحكم وهو الخمر، فلم يكن ما شربه خمرا، والمتجري في الموضوع لم يصدر منه فعل