____________________
في صحة شيء، كمثل شرطية احراز طهارة اللباس والبدن في الصلاة، فان المشهور على صحة صلاة من احراز طهارة لباسه وبدنه وان انكشف بعد اتيانها بنجاستهما أو نجاسة أحدهما، وقد أشار إلى هذا بقوله: ((تارة بنحو يكون تمام الموضوع بان يكون القطع بالوجوب مطلقا ولو أخطأ)) القطع ((موجبا لذلك)) أي لوجوب التصدق كمن نذر انه إذا قطع بوجوب صلاة الجمعة يتصدق بنحو ان يكون في مقام نذره قاصدا ذلك وان انكشف خطأ قطعه بعد ذلك.
وأخرى: يكون القطع بشيء مأخوذا بنحو جزء الموضوع أو قيد له، فيكون الموضوع للحكم المرتب عليه مركبا من القطع بذلك الشيء ومن تحقق ذلك الشيء واقعا، كمن نذر انه ان قطع بذلك بحياة شخص يتصدق، فان الظاهر منه كون القطع والحياة كلاهما هو الموضوع لوجوب التصدق، ولازم هذا كون القطع فيما لو أصاب موجبا لترتب ذلك الحكم، والى هذا أشار بقوله: ((وأخرى بنحو يكون)) القطع بالشيء ((جزؤه وقيده)) أي جزء الموضوع أو قيد الموضوع المرتب عليه الحكم، بنحو يكون الموضوع مركبا منهما، ولازم كون القطع جزءا أو قيدا ما أشار اليه بقوله: ((بان يكون القطع به في خصوص ما أصاب موجبا له)).
وعلى كل من هذين النحوين الذي كان القطع فيهما موضوعا للحكم.
تارة: يكون الملحوظ فيه جهة كشفه.
وأخرى: تكون الجهة الملحوظة فيه جهة صفتية، والى هذا أشار بقوله: ((وفي كل منهما يؤخذ طورا بما هو كاشف وحاك عن متعلقه وآخر بما هو صفة للقاطع أو المقطوع به)).
ولا يخفى ان القطع حيث كان من الصفات ذات الإضافة بمعنى انه متقوم بطرفين، وهما من تحقق عنده القطع وما تعلق به القطع، فهو كما يكون صفة للقاطع يكون أيضا صفة لما تعلق به وهو المقطوع به.
وأخرى: يكون القطع بشيء مأخوذا بنحو جزء الموضوع أو قيد له، فيكون الموضوع للحكم المرتب عليه مركبا من القطع بذلك الشيء ومن تحقق ذلك الشيء واقعا، كمن نذر انه ان قطع بذلك بحياة شخص يتصدق، فان الظاهر منه كون القطع والحياة كلاهما هو الموضوع لوجوب التصدق، ولازم هذا كون القطع فيما لو أصاب موجبا لترتب ذلك الحكم، والى هذا أشار بقوله: ((وأخرى بنحو يكون)) القطع بالشيء ((جزؤه وقيده)) أي جزء الموضوع أو قيد الموضوع المرتب عليه الحكم، بنحو يكون الموضوع مركبا منهما، ولازم كون القطع جزءا أو قيدا ما أشار اليه بقوله: ((بان يكون القطع به في خصوص ما أصاب موجبا له)).
وعلى كل من هذين النحوين الذي كان القطع فيهما موضوعا للحكم.
تارة: يكون الملحوظ فيه جهة كشفه.
وأخرى: تكون الجهة الملحوظة فيه جهة صفتية، والى هذا أشار بقوله: ((وفي كل منهما يؤخذ طورا بما هو كاشف وحاك عن متعلقه وآخر بما هو صفة للقاطع أو المقطوع به)).
ولا يخفى ان القطع حيث كان من الصفات ذات الإضافة بمعنى انه متقوم بطرفين، وهما من تحقق عنده القطع وما تعلق به القطع، فهو كما يكون صفة للقاطع يكون أيضا صفة لما تعلق به وهو المقطوع به.