____________________
ككون القطع بوجوب شيء موضوعا لوجوبه أيضا، أو اخذ القطع بحكم موضوعا لحكم يضاد ذلك الحكم كاخذ القطع بوجوب شيء موضوعا لحرمة ذلك الشيء، فان البحث عن هذه الثلاثة يأتي في الأمر الرابع كما أشير اليه أولا، ولم يشر المصنف هنا إلى اخذه في موضوع حكم نفسه، بل أشار إلى اخذه في حكم مماثل له أو مضاد له بقوله: ((لا يماثله ولا يضاده)) فان اخذ القطع بوجوب شيء - مثلا - موضوعا لوجوبه أيضا من اجتماع المثلين، واخذ القطع بوجوب شيء موضوعا لحرمة ذلك الشيء من اجتماع الضدين، واما اخذ القطع بوجوب شيء موضوعا لوجوب التصدق فهو يخالفه، ولا مانع من اجتماع الخلافين كالحلاوة والحموضة، وليس هو كاجتماع المثلين كبياضين أو سوادين في جسم خاص محدود بحيث يكون ذلك الجسم المحدود بحديه من مبدئه إلى منتهاه ذا بياضين بجميعه، أو ذا سوادين بجميعه، أو كاجتماع الضدين ككون ذلك الجسم المحدود بحديه بجميعه ابيض واسود.
وقد أشار إلى مثال اخذ القطع بحكم موضوعا لحكم آخر له معه نسبة الخلاف فلا مانع من اجتماعهما بقوله: ((كما إذا ورد مثلا في الخطاب انه إذا قطعت بوجوب شيء يجب عليك التصدق بكذا)) أو كان هذا المضمون متعلقا لنذر، كما إذا نذر ناذر يرغب في كون صلاة الجمعة واجبة انه إذا قطع بوجوب صلاة الجمعة يتصدق بكذا.
(1) لا يخفى ان القطع بحكم الموضوع المأخوذ موضوعا لحكم آخر على اقسام أربعة، أشار إليها في المتن: لأنه تارة يكون تمام الموضوع بمعنى ان يكون انكشاف خطأه لا يمنع من صحة ما ترتب عليه، كجملة الأمور الاحرازية الذي كان احرازها شرطا
وقد أشار إلى مثال اخذ القطع بحكم موضوعا لحكم آخر له معه نسبة الخلاف فلا مانع من اجتماعهما بقوله: ((كما إذا ورد مثلا في الخطاب انه إذا قطعت بوجوب شيء يجب عليك التصدق بكذا)) أو كان هذا المضمون متعلقا لنذر، كما إذا نذر ناذر يرغب في كون صلاة الجمعة واجبة انه إذا قطع بوجوب صلاة الجمعة يتصدق بكذا.
(1) لا يخفى ان القطع بحكم الموضوع المأخوذ موضوعا لحكم آخر على اقسام أربعة، أشار إليها في المتن: لأنه تارة يكون تمام الموضوع بمعنى ان يكون انكشاف خطأه لا يمنع من صحة ما ترتب عليه، كجملة الأمور الاحرازية الذي كان احرازها شرطا