____________________
وجوابه: ان عدم القول بالفصل في مثل المقام مما يستلزم القول بالعدم، لان كل الفقه في الغيبة الكبرى وجل الفقه في الغيبة الصغرى والكثير منه في عهد الأئمة عليهم السلام مستنده الخبر ذو الواسطة ولم نر من الفقهاء فرقا بينه وبين الخبر بلا واسطة.
ويمكن ان يكون إشارة إلى أن الإجماع في المقام محتمل المدرك، فإنه من المحتمل ان يكون السبب في اخذ الفقهاء بالخبر ذي الواسطة لان القضية طبيعية أو للقطع بالمناط، وعليه فلا يكون جوابا ثالثا.
ويمكن ان يكون إشارة إلى أن الاجماع من الفقهاء السابقين انما هو لعدم التفاتهم إلى الاشكال، والفقهاء الملتفتون له انما هو لفساد الاشكال بما مر من الجوابين أو غيرها، فلا وجه في دعوى الاجماع، والله العالم.
(1) قد عرفت ان الاشكال في عدم امكان شمول صدق العادل للخبر، تارة: بما ذكره المصنف من ناحية الأثر ولزوم اتحاد الحكم والموضوع. وأخرى من ناحية عدم امكان اثبات نفس خبرية الخبر بنفس وجوب تصديق العادل، وقد ذكره الشيخ الأعظم في رسائله.
وتوضيحه: انه قد مر ان وجوب صدق العادل حكم موضوعه خبر العادل وقد عرفت لزوم تقدم الموضوع على حكمه، فلابد من ثبوت خبرية خبر العادل اما بالوجدان بان يخبرنا العادل ونسمع منه، أو بدليل آخر غير نفس صدق العادل، واما اثبات خبريته بنفس صدق العادل لازمه اثبات الحكم لموضوعه وهو محال لأنه دور واضح، لتوقف الحكم على موضوعه، فإذا كان الحكم هو المفيد لموضوعه لكان
ويمكن ان يكون إشارة إلى أن الإجماع في المقام محتمل المدرك، فإنه من المحتمل ان يكون السبب في اخذ الفقهاء بالخبر ذي الواسطة لان القضية طبيعية أو للقطع بالمناط، وعليه فلا يكون جوابا ثالثا.
ويمكن ان يكون إشارة إلى أن الاجماع من الفقهاء السابقين انما هو لعدم التفاتهم إلى الاشكال، والفقهاء الملتفتون له انما هو لفساد الاشكال بما مر من الجوابين أو غيرها، فلا وجه في دعوى الاجماع، والله العالم.
(1) قد عرفت ان الاشكال في عدم امكان شمول صدق العادل للخبر، تارة: بما ذكره المصنف من ناحية الأثر ولزوم اتحاد الحكم والموضوع. وأخرى من ناحية عدم امكان اثبات نفس خبرية الخبر بنفس وجوب تصديق العادل، وقد ذكره الشيخ الأعظم في رسائله.
وتوضيحه: انه قد مر ان وجوب صدق العادل حكم موضوعه خبر العادل وقد عرفت لزوم تقدم الموضوع على حكمه، فلابد من ثبوت خبرية خبر العادل اما بالوجدان بان يخبرنا العادل ونسمع منه، أو بدليل آخر غير نفس صدق العادل، واما اثبات خبريته بنفس صدق العادل لازمه اثبات الحكم لموضوعه وهو محال لأنه دور واضح، لتوقف الحكم على موضوعه، فإذا كان الحكم هو المفيد لموضوعه لكان