بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٥ - الصفحة ٣٦١
هذا مضافا إلى القطع بتحقق ما هو المناط في سائر الآثار في هذا الأثر - أي وجوب التصديق - بعد تحققه بهذا الخطاب، وإن كان لا يمكن أن يكون ملحوظا لأجل المحذور (1)، وإلى عدم القول بالفصل بينه وبين سائر
____________________
(1) هذا جواب ثان عن اشكال لزوم اتحاد الحكم والموضوع، وحاصله: انه لو سلمنا عدم امكان شمول ما دل على حجية خبر العادل للخبر مع الواسطة للزوم اتحاد الحكم والموضوع، إلا انا نقول بان المناط لجعل الحجية لخبر العادل - غير ذي الواسطة ذي الأثر الشرعي - موجود في الخبر مع الواسطة بعد ان كان مما ينتهي إلى الأثر الشرعي الواقع في نهاية السلسة، وان كان لا يمكن ان يشمله صدق العادل بانشاء واحد، فان المصلحة الداعية لجعل حجية الخبر هو جعل الحجة المنجزة للتكاليف الشرعية، وهذا المناط كما أنه موجود في الخبر غير ذي الواسطة موجود أيضا في الخبر مع الواسطة المنتهى بسلسلته إلى التكليف الشرعي، وإذا علمنا بتمامية المناط في كليهما وان المانع من الشمول هو عدم امكان ان يكون الانشاء الواحد شاملا له بنظر واحد، وليس المانع ما يحتمل كونه مانعا لأصل المصلحة الداعية لجعل الحجية بالنسبة إلى الخبر ذي الواسطة، فالعلة التامة لكون الخبر ذي الواسطة حجة شرعية في التنجيز والمعذورية موجودة، فلا فرق بين الخبر ذي الواسطة والخبر مع الواسطة، والى هذا أشار بقوله: ((مضافا إلى القطع بتحقق ما هو المناط في ساير
(٣٦١)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 356 357 358 359 361 362 363 364 367 370 ... » »»
الفهرست