____________________
الآثار)) الذي يكون ذلك المناط هو الداعي لجعل الحجية للاخبار ذوات الآثار الشرعية وهي الاخبار غير ذوات الواسطة فان ذلك المناط موجود أيضا ((في هذا الأثر أي وجوب التصديق)) الذي صار أثرا شرعيا ((بعد)) جعله و ((تحققه بهذا الخطاب وان كان)) هذا الأثر الذي هو وجوب التصديق ((لا يمكن ان يكون ملحوظا لأجل محذور)) وهو لزوم اتحاد الحكم والموضوع.
(1) هذا جواب ثالث ومراده هو الاجماع على وجوب ترتيب الأثر الشرعي على خبر العادل وان كان ذلك الأثر الشرعي قد صار أثرا شرعيا بواسطة نفس جعل وجوب التصديق لخبر العادل الذي لا يمكن ان يكون هذا الجعل شاملا لنفس هذا الأثر الشرعي في الخبر ذي الواسطة.
والحاصل: ان الاجماع قائم على وجوب ترتيب الأثر الشرعي، ولا فرق بين هذا الأثر الشرعي الحاصل بهذا الجعل وبين غيره من الآثار.
(2) فان خبر العدل في الخبر ذي الواسطة ليس له اثر شرعي غير نفس وجوب التصديق الذي قد صار أثرا شرعيا بواسطة نفس هذا الجعل أي ان وجوب التصديق صار أثرا شرعيا بعد جعل الشارع لوجوب التصديق، فان الاجماع يقتضي لزوم ترتيب كل اثر شرعي سواء كان ذلك الأثر قد جعل قبل جعل الحجية لخبر العادل أو كان نفس وجوب التصديق المجعول بنفس صدق العادل، وهو مراده من قوله: ((ولو بنفس الحكم في الآية)).
(3) لعله إشارة إلى رد ما يمكن ان يقال إن الاجماع هو القول بعدم الفصل لا عدم القول بالفصل، فان عدم القول لا يستلزم القول بالعدم.
(1) هذا جواب ثالث ومراده هو الاجماع على وجوب ترتيب الأثر الشرعي على خبر العادل وان كان ذلك الأثر الشرعي قد صار أثرا شرعيا بواسطة نفس جعل وجوب التصديق لخبر العادل الذي لا يمكن ان يكون هذا الجعل شاملا لنفس هذا الأثر الشرعي في الخبر ذي الواسطة.
والحاصل: ان الاجماع قائم على وجوب ترتيب الأثر الشرعي، ولا فرق بين هذا الأثر الشرعي الحاصل بهذا الجعل وبين غيره من الآثار.
(2) فان خبر العدل في الخبر ذي الواسطة ليس له اثر شرعي غير نفس وجوب التصديق الذي قد صار أثرا شرعيا بواسطة نفس هذا الجعل أي ان وجوب التصديق صار أثرا شرعيا بعد جعل الشارع لوجوب التصديق، فان الاجماع يقتضي لزوم ترتيب كل اثر شرعي سواء كان ذلك الأثر قد جعل قبل جعل الحجية لخبر العادل أو كان نفس وجوب التصديق المجعول بنفس صدق العادل، وهو مراده من قوله: ((ولو بنفس الحكم في الآية)).
(3) لعله إشارة إلى رد ما يمكن ان يقال إن الاجماع هو القول بعدم الفصل لا عدم القول بالفصل، فان عدم القول لا يستلزم القول بالعدم.