____________________
الصفار اخبره، وهذا المقدار لا يكفي في ترتيب الوجوب بل لابد من شمول صدق العادل أيضا للصفار حتى نصل إلى الاخذ بما اخبر به وهو الوجوب، فصدق العادل الشامل لخبر المفيد لابد وأن يكون شاملا لخبر الصفار أيضا، ومن الواضح ان خبر الصفار حيث كان منقولا بخبر المفيد عنه لا يكون ذا أثر إلا بعد شمول صدق العادل لخبر المفيد، فصدق العادل الشامل لخبر المفيد الذي لا اثر له سوى تصديقه بان الصفار اخبره لا يعقل ان يكون شاملا أيضا لخبر الصفار، لان لازم ذلك ان يكون هذا الحكم وهو وجوب تصديق العادل الناظر لخبر المفيد ناظرا إلى نفسه فيما إذا شمل خبر الصفار، فيكون صدق العادل الذي هو الحكم اللاحق لخبر المفيد المثبت لخبر الصفار الذي هو حكم له أيضا، فيكون باعتبار كونه أثرا لخبر المفيد موضوعا لنفسه للأثر في خبر الصفار، فإنه لابد ان يلحق خبر الصفار وجوب التصديق كما لحق خبر المفيد لتتم السلسلة إلى الأثر الذي هو الوجوب الكذائي، والى هذا أشار بقوله: ((فإنه كيف يمكن الحكم بوجوب التصديق الذي ليس)) هو ((الا بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به من الأثر الشرعي)) وإذا اخبر المفيد عن الصفار فيكون الأثر الشرعي لخبر المفيد ليس هو الا نفس تصديق المفيد بان الصفار اخبره، وهذا هو أحد اجزاء الموضوع لخبر الصفار لان يلحقه وجوب التصديق أيضا، فيكون وجوب التصديق الذي هو الحكم موضوعا لنفسه فلا يكون هناك اثر شرعي لوجوب التصديق الا ((بلحاظ نفس هذا الوجوب فيما كان المخبر به خبر العدل)) وهذا معنى قولهم انه يلزم اتحاد الحكم والموضوع.
(1) حاصله: ان اشكال اتحاد الحكم والموضوع الوارد على الخبر ذي الواسطة فيما إذا اخبر العدل عن عدالة مخبر له بخبر، فإنه يرد على خبر العدل المخبر عن عدالة مخبر له ما ورد على اخباره بان العادل اخبره، فإنه إذا اخبر العدل عن عدالة مخبر
(1) حاصله: ان اشكال اتحاد الحكم والموضوع الوارد على الخبر ذي الواسطة فيما إذا اخبر العدل عن عدالة مخبر له بخبر، فإنه يرد على خبر العدل المخبر عن عدالة مخبر له ما ورد على اخباره بان العادل اخبره، فإنه إذا اخبر العدل عن عدالة مخبر