____________________
(1) لا يخفى ان الاعتذار عن مخالفة المخالف بانقراض عصره وان العصر الذي فيه الاتفاق ولا مخالف فيه مما يدل صريحا ان طريقيته في الاجماع من باب اللطف، لوجوب إلقاء الخلاف على الامام عليه السلام من باب اللطف، فيما إذا اتفق علماء العصر على حكم يخالف الحكم الواقعي، أما إذا كان المخالف ممن انقرض عصره ففي ذلك العصر لا اتفاق على المخالفة للحكم الواقعي حتى يجب على الامام عليه السلام من باب اللطف إلقاء الخلاف، والمفروض في هذا العصر الاتفاق فهو يكشف عن رأيه عليه السلام وإلا لوجد المخالف في هذا العصر، وهذا النحو من الاعتذار صريح في أن وجه الاجماع عند ناقله هو اللطف.
قوله: (قدس سره) وربما يتفق لبعض... الخ)) هذا هو الاجماع التشرفي.
(2) أي انه انما لم ينقله صريحا بل نقله بنحو دعوى الاجماع لان هناك دواعي للإخفاء:
منها: انه قد وردت عن الحجة (اخبار كثيرة آمرة بتكذيب مدعي الرؤية في الغيبة الكبرى، والمراد من الامر بالتكذيب هو ترتيب آثار الكذب على خبر مدعي الرؤية، فيلزم من تصريحه بالملاقاة تعريض نفسه للتكذيب وعدم الاخذ بالحكم الذي نقله عنه عليه السلام فينتفي الغرض الذي دعاه لنقل الحكم.
ومنها: ان نقله عن الامام عليه السلام تصريحا يدل انه من أهل مقام التشرف بخدمته عليه السلام وهو لا يريد ان يعرف عنه ذلك.
ومنها: انه لو عرف عنه وشاع انه ممن يجتمع به - عجل الله فرجه - لاضطره الناس لان يسأل منه عليه السلام في غالب أمورهم فتنقلب الغيبة الكبرى إلى مثل الغيبة الصغرى، وقد حكمت المصلحة الملزمة في أن تكون غيبته كبرى لا يعرف فيها شخص معلوم يراه ويجتمع به.
قوله: (قدس سره) وربما يتفق لبعض... الخ)) هذا هو الاجماع التشرفي.
(2) أي انه انما لم ينقله صريحا بل نقله بنحو دعوى الاجماع لان هناك دواعي للإخفاء:
منها: انه قد وردت عن الحجة (اخبار كثيرة آمرة بتكذيب مدعي الرؤية في الغيبة الكبرى، والمراد من الامر بالتكذيب هو ترتيب آثار الكذب على خبر مدعي الرؤية، فيلزم من تصريحه بالملاقاة تعريض نفسه للتكذيب وعدم الاخذ بالحكم الذي نقله عنه عليه السلام فينتفي الغرض الذي دعاه لنقل الحكم.
ومنها: ان نقله عن الامام عليه السلام تصريحا يدل انه من أهل مقام التشرف بخدمته عليه السلام وهو لا يريد ان يعرف عنه ذلك.
ومنها: انه لو عرف عنه وشاع انه ممن يجتمع به - عجل الله فرجه - لاضطره الناس لان يسأل منه عليه السلام في غالب أمورهم فتنقلب الغيبة الكبرى إلى مثل الغيبة الصغرى، وقد حكمت المصلحة الملزمة في أن تكون غيبته كبرى لا يعرف فيها شخص معلوم يراه ويجتمع به.