____________________
ولم يشر المصنف هنا إلى المرتبتين الأوليين ولكنه أشار إلى المرتبتين الأخيرتين بقوله: ((ان التكليف ما لم يكر يبلغ مرتبة البعث والزجر لم يصر فعليا)) لأن هذه المرتبة هي المرتبة التي يكون الحكم فيها فعليا ((وما لم يصر فعليا لم يكر يبلغ مرتبة التنجز واستحقاق العقوبة على المخالفة)).
(1) توضيحه: ان استحقاق المثوبة بما هي إطاعة للامر الموجه إلى العبد هي كاستحقاق العقاب على المخالفة انما تنتزع من الحكم البالغ مرتبة الفعلية، ولكن حيث كان الحكم في مرتبة الانشاء بل وفي مرتبة الاقتضاء واجدا للمصلحة، وما فيه المصلحة لابد وأن يكون محبوبا فهو واجد للمحبوبية أيضا، واتيان ما أحبه المولى قيام من العبد بمراسم العبودية ووظائف الرقية، ولذا كان يوجب موافقته استحقاق المثوبة، بخلاف استحقاق العقاب فإنه مما يترتب على الطغيان وهتك حرمة المولى، واتيان ما فيه المفسدة ما لم يزجر عنه المولى لا يكون اتيانه من العبد هتكا وطغيانا.
وتعبيره بربما لعله لأن عدم بلوغ الحكم إلى مرتبة الفعلية انما هو لمانع يمنع عن ذلك، وربما كان مما يترتب عليه مفسدة فلا يكون اتيان ما فيه المصلحة محبوبا. نعم فيما كان المانع عن الفعلية هو التسهيل وأمثاله كان اتيان ما فيه المصلحة محبوبا.
(2) حاصله: ما عرفت من أن الحكم في غير مرتبة الفعلية ليس طلبا بالحمل الشايع، وانما يكون طلبا بالحمل الشايع حيث يكون باعثا وزاجرا بالفعل، وهو مراده من قوله: ((ما لم يبلغ تلك المرتبة)) أي مرتبة الفعلية ((لم يكن حقيقة بأمر ولا نهي)) فان كونه حكما حقيقة هو كونه حكما وطلبا بالحمل الشايع المنوط كونه كذلك بكونه أمرا باعثا ونهيا زاجرا ((و)) هو في غير هذه المرتبة ((لا)) تكون ((مخالفته عن عمد بعصيان)) لعدم كون مخالفته هتكا للمولى ولا طغيانا عليه ((بل)) الحكم في مرتبة الانشاء فضلا عن مرتبة الاقتضاء ((كان مما سكت الله عنه)).
(1) توضيحه: ان استحقاق المثوبة بما هي إطاعة للامر الموجه إلى العبد هي كاستحقاق العقاب على المخالفة انما تنتزع من الحكم البالغ مرتبة الفعلية، ولكن حيث كان الحكم في مرتبة الانشاء بل وفي مرتبة الاقتضاء واجدا للمصلحة، وما فيه المصلحة لابد وأن يكون محبوبا فهو واجد للمحبوبية أيضا، واتيان ما أحبه المولى قيام من العبد بمراسم العبودية ووظائف الرقية، ولذا كان يوجب موافقته استحقاق المثوبة، بخلاف استحقاق العقاب فإنه مما يترتب على الطغيان وهتك حرمة المولى، واتيان ما فيه المفسدة ما لم يزجر عنه المولى لا يكون اتيانه من العبد هتكا وطغيانا.
وتعبيره بربما لعله لأن عدم بلوغ الحكم إلى مرتبة الفعلية انما هو لمانع يمنع عن ذلك، وربما كان مما يترتب عليه مفسدة فلا يكون اتيان ما فيه المصلحة محبوبا. نعم فيما كان المانع عن الفعلية هو التسهيل وأمثاله كان اتيان ما فيه المصلحة محبوبا.
(2) حاصله: ما عرفت من أن الحكم في غير مرتبة الفعلية ليس طلبا بالحمل الشايع، وانما يكون طلبا بالحمل الشايع حيث يكون باعثا وزاجرا بالفعل، وهو مراده من قوله: ((ما لم يبلغ تلك المرتبة)) أي مرتبة الفعلية ((لم يكن حقيقة بأمر ولا نهي)) فان كونه حكما حقيقة هو كونه حكما وطلبا بالحمل الشايع المنوط كونه كذلك بكونه أمرا باعثا ونهيا زاجرا ((و)) هو في غير هذه المرتبة ((لا)) تكون ((مخالفته عن عمد بعصيان)) لعدم كون مخالفته هتكا للمولى ولا طغيانا عليه ((بل)) الحكم في مرتبة الانشاء فضلا عن مرتبة الاقتضاء ((كان مما سكت الله عنه)).