____________________
حكم يلزم بإطاعته وليس هو الشارع أيضا لتسلسل الاحكام حينئذ فيتمحض الحكم للوجدان والعقل بذلك.
(1) لا يخفى ان القائلين باستحقاق العقاب على التجري لأنه هتك وطغيان على المولى اختلفوا في كون معنونه هل هو الفعل المتجرى به، أو انه نفس القصد والإرادة البالغة لتحريك العضلات والجري والعمل على وفق ما قطع به دون مقدماتها من الجزم والعزم وبقية المقدمات التي سيأتي الإشارة إليها إن شاء الله.
ولا يخفى انه بناءا على أن المعنون هو الفعل المتجرى به لابد من الالتزام بعدم بقاء الفعل المتجرى به على ما هو عليه من عنوانه الواقعي، فلو كان واقعا واجبا قطع العبد بحرمته وتجرأ على ارتكابه بما هو حرام عنده، فلابد وأن يكون الفعل الذي يستحق المتجري العقاب عليه لأنه صار معنونا بعنوان الهتك لا يكون باقيا على ما هو عليه من كونه واجبا واقعا، لعدم معقولية العقاب على ما هو الواجب.
نعم يمكن الالتزام بكونه باقيا على عنوانه الواقعي غير المؤثر فعلا، وانما المؤثر فعلا هو العنوان الثانوي الطارئ عليه وهو عنوان التجري والهتك للمولى المنطبق عليه فعلا.
والمصنف (قدس سره) اختار الثاني وهو كون المعنون بعنوان التجري المستحق للعقاب عليه هو القصد والإرادة المحركة للعضلات والجري على وفق ما قطع بحرمته مثلا، وعلى هذا فلا داعي لتغير الفعل عما هو عليه لعدم انطباق عنوان عليه موجب لتغيره، فهو باق على ما هو عليه من عنوانه الحسن أو القبيح الواقعيين وعلى ما هو عليه من الوجوب أو الحرمة واقعا، فما قطع بكونه قبيحا وكان حسنا في الواقع باق
(1) لا يخفى ان القائلين باستحقاق العقاب على التجري لأنه هتك وطغيان على المولى اختلفوا في كون معنونه هل هو الفعل المتجرى به، أو انه نفس القصد والإرادة البالغة لتحريك العضلات والجري والعمل على وفق ما قطع به دون مقدماتها من الجزم والعزم وبقية المقدمات التي سيأتي الإشارة إليها إن شاء الله.
ولا يخفى انه بناءا على أن المعنون هو الفعل المتجرى به لابد من الالتزام بعدم بقاء الفعل المتجرى به على ما هو عليه من عنوانه الواقعي، فلو كان واقعا واجبا قطع العبد بحرمته وتجرأ على ارتكابه بما هو حرام عنده، فلابد وأن يكون الفعل الذي يستحق المتجري العقاب عليه لأنه صار معنونا بعنوان الهتك لا يكون باقيا على ما هو عليه من كونه واجبا واقعا، لعدم معقولية العقاب على ما هو الواجب.
نعم يمكن الالتزام بكونه باقيا على عنوانه الواقعي غير المؤثر فعلا، وانما المؤثر فعلا هو العنوان الثانوي الطارئ عليه وهو عنوان التجري والهتك للمولى المنطبق عليه فعلا.
والمصنف (قدس سره) اختار الثاني وهو كون المعنون بعنوان التجري المستحق للعقاب عليه هو القصد والإرادة المحركة للعضلات والجري على وفق ما قطع بحرمته مثلا، وعلى هذا فلا داعي لتغير الفعل عما هو عليه لعدم انطباق عنوان عليه موجب لتغيره، فهو باق على ما هو عليه من عنوانه الحسن أو القبيح الواقعيين وعلى ما هو عليه من الوجوب أو الحرمة واقعا، فما قطع بكونه قبيحا وكان حسنا في الواقع باق