وإن أبيت إلا عن ذلك، فالأولى أن يقال: إن المكلف إما أن يحصل له القطع أو لا، وعلى الثاني إما أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا، لئلا تتداخل الاقسام فيما يذكر لها من الاحكام، ومرجعه على الأخير إلى القواعد المقررة عقلا أو نقلا لغير القاطع، ومن يقوم عنده الطريق، على تفصيل يأتي في محله - إن شاء الله تعالى - حسبما يقتضي دليلها.
وكيف كان فبيان أحكام القطع وأقسامه، يستدعي رسم أمور (2):
____________________
(1) أي ولاجل عدم التعميم إلى الظاهري في قسمة الشيخ، وعدم التخصيص للحكم بالفعلي فيها أيضا، عدلنا إلى هذه القسمة التي فيها تعميم القطع إلى الحكم الظاهري، وتخصيص الحكم بالفعلي.
(2) حاصله: ان تقسيم الرسالة كما يرد عليه ما ذكرنا من ناحية نفس التثليث، وانه لابد من تعميم القطع إلى الحكم الظاهري، ولازمه تثنية القسمة - يرد عليه لزوم تداخل الاقسام من ناحية جعله الأقسام الثلاثة قطع وظن وشك، والظن هو رجحان أحد المحتملين على الآخر، والشك تساوي الطرفين، وجعل مورد الظن مورد قيام الامارات، ومورد الشك مورد قيام الأصول.
ومن الواضح انه ربما يكون مورد الظن مورد قيام الأصول، كما لو حصل الظن من طريق غير معتبر، فإنه مع قيام الظن لابد من الرجوع إلى الأصول.
وربما يكون مورد الشك مورد قيام الامارات، كما لو قامت امارة على حكم ولم يحصل منها ظن بل كنا شاكين فيه، فإنه مع الشك لابد من اتباع الامارة، وعدم الرجوع إلى الأصول، وهذا هو تداخل الاقسام، فان لازم تقسيم الرسالة هو حصر مورد الامارات بالظن، وحصر مورد الأصول بالشك، مع أن مورد الامارة كما عرفت ربما يكون مع الشك، كما فيما لو لم يحصل الظن من الامارة المعتبرة، فيدخل مثل هذا في حكم الظن الذي جعله هو المورد المنحصر لقيام الامارة، وربما
(2) حاصله: ان تقسيم الرسالة كما يرد عليه ما ذكرنا من ناحية نفس التثليث، وانه لابد من تعميم القطع إلى الحكم الظاهري، ولازمه تثنية القسمة - يرد عليه لزوم تداخل الاقسام من ناحية جعله الأقسام الثلاثة قطع وظن وشك، والظن هو رجحان أحد المحتملين على الآخر، والشك تساوي الطرفين، وجعل مورد الظن مورد قيام الامارات، ومورد الشك مورد قيام الأصول.
ومن الواضح انه ربما يكون مورد الظن مورد قيام الأصول، كما لو حصل الظن من طريق غير معتبر، فإنه مع قيام الظن لابد من الرجوع إلى الأصول.
وربما يكون مورد الشك مورد قيام الامارات، كما لو قامت امارة على حكم ولم يحصل منها ظن بل كنا شاكين فيه، فإنه مع الشك لابد من اتباع الامارة، وعدم الرجوع إلى الأصول، وهذا هو تداخل الاقسام، فان لازم تقسيم الرسالة هو حصر مورد الامارات بالظن، وحصر مورد الأصول بالشك، مع أن مورد الامارة كما عرفت ربما يكون مع الشك، كما فيما لو لم يحصل الظن من الامارة المعتبرة، فيدخل مثل هذا في حكم الظن الذي جعله هو المورد المنحصر لقيام الامارة، وربما