نعم، في كونه بهذه المرتبة موردا للوظائف المقررة شرعا للجاهل إشكال لزوم اجتماع الضدين أو المثلين، على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، مع ما هو التحقيق في دفعه، في التوفيق بين الحكم الواقعي والظاهري، فانتظر (2).
____________________
(1) وهو المروي عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال (: (ان الله تعالى حدد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تعصوها، وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا لها فلا تتكلفوها رحمة من الله لكم) (1).
(2) حاصله: انه بعد ان كان الحكم ذو الآثار هو البالغ مرتبة الفعلية، فمورد الوظايف المقررة للجاهل بالحكم هو مورد الشك بالحكم الفعلي كالبراءة الشرعية وهي رفع ما لا يعملون مثلا، ومن الواضح ان لازم الشك بالحكم الفعلي احتمال وجوده، ففي مورد احتمال وجود الحكم الفعلي اللازم قد ورد الترخيص من الشارع، ولازم هذا احتمال اجتماع الحكم الفعلي اللازم مع الترخيص الفعلي فيه وهما متنافيان، ولا ريب في أن احتمال اجتماع المتنافيين محال كالعلم باجتماعها للزوم كون المحال معلوم العدم، وهذا هو الاشكال المعروف بلزوم اجتماع الحكم الواقعي والظاهري في موارد الأصول بناءا على جعل الحكم الظاهري في مواردها، ويلزم منه اجتماع المثلين فيما كان الحكم الظاهري موافقا للحكم الواقعي، واجتماع الضدين فيما كانا متخالفين. واما بناءا على عدم جعل الحكم الظاهري في مورد الأصول، فالاشكال فيه: اما من ناحية منافاة اجتماع الحكم الفعلي اللزومي مع الترخيص فيه. أو من جهة منافاة الترخيص فيه بما هو مشكوك فيه لحكم الإباحة فيه بما انها حكم واقعي له، وسيأتي الكلام في ذلك تفصيلا اشكالا وجوابا في مبحث
(2) حاصله: انه بعد ان كان الحكم ذو الآثار هو البالغ مرتبة الفعلية، فمورد الوظايف المقررة للجاهل بالحكم هو مورد الشك بالحكم الفعلي كالبراءة الشرعية وهي رفع ما لا يعملون مثلا، ومن الواضح ان لازم الشك بالحكم الفعلي احتمال وجوده، ففي مورد احتمال وجود الحكم الفعلي اللازم قد ورد الترخيص من الشارع، ولازم هذا احتمال اجتماع الحكم الفعلي اللازم مع الترخيص الفعلي فيه وهما متنافيان، ولا ريب في أن احتمال اجتماع المتنافيين محال كالعلم باجتماعها للزوم كون المحال معلوم العدم، وهذا هو الاشكال المعروف بلزوم اجتماع الحكم الواقعي والظاهري في موارد الأصول بناءا على جعل الحكم الظاهري في مواردها، ويلزم منه اجتماع المثلين فيما كان الحكم الظاهري موافقا للحكم الواقعي، واجتماع الضدين فيما كانا متخالفين. واما بناءا على عدم جعل الحكم الظاهري في مورد الأصول، فالاشكال فيه: اما من ناحية منافاة اجتماع الحكم الفعلي اللزومي مع الترخيص فيه. أو من جهة منافاة الترخيص فيه بما هو مشكوك فيه لحكم الإباحة فيه بما انها حكم واقعي له، وسيأتي الكلام في ذلك تفصيلا اشكالا وجوابا في مبحث