الثانية إلا بعد توسعة الثانية بتطبيق آخر لمن أدرك إذ بعد تطبيقه على الثانية أيضا يصير حاكما على العموم المزبور وبعد ذلك لا يمنع مثل هذا العام عن تطبيق من أدرك على الأولى أيضا وهذا بخلاف ما لو لم يشمل من أدرك الثانية فإنه لا يكون في البين موسع لدائرة الوقت كي ترتفع به مزاحمة لا تسقط الصلاة لمن أدرك في الأولى وبهذه الملاحظة لا يكاد يمكن شمول من أدرك للمغرب في فرض المسافر السابق وأما عدم صحة المغرب في وقت العشاء في الحاضر مع فرض عموم من أدرك العشاء فليس ذلك لقصور في وقت العشاء بل من جهة قصور المغرب عن وقوعه بحسب أصله بعد مضي وقته بتمامه فلا يبقى مصحح له بمقتضى عموم شرطية الوقت لها والمفروض عدم صلاحيته لشمول من أدرك له كي به يوسع وقته فمن أين يصحح المغرب حينئذ فلا يكاد حينئذ تصحيح المغرب للحاضر إلا بفرض بقاء خمس ركعات كي ببركة تطبيق من أدرك على الأولى المستتبع لتطبيقه على الثانية أيضا يصير حاكما على عموم لا تسقط وبدون هذه الحكومة ولو بالواسطة لا يكاد تكون مزاحمة لمن أدرك بالنسبة إلى عموم لا تسقط المنطبق على شريكته إذ غاية الأمر يكون نظر عموم من أدرك إلى توسعة وقت مورده بلا نظر فيه إلى تضيق وقت شريكته فعموم لا تسقط يجري في الشريكة بلا حاكم في مورده فيعارض عموم من أدرك في مورد شريكته بل يقدم عليه لعدم كون العموم المزبور في مقام دفع المزاحمات على وجه يثبت به قابلية المحل لتتميم مورده فعموم لا تسقط يخرج المحل عن قابلية تتميم غيره فيه.
ثم إنه لو لا مثل هذا العموم منطوقا ومفهوما لكنا نقول بأهمية