الفرض واقعا إلى رفع إيجاب الاحتياط المحفوظ في مرحلة الشك في الواقع لمحض وجود مقتضية وفي مثل هذا التقريب لا يكاد يثبت تمامية البقية في مثل الصلاة كما لا تثبت ذلك بالبراءة العقلية وليس ذلك أيضا بمهم بعد حكم العقل بالبراءة في الأقل والأكثر.
وأما لو بنينا على وجوب الاحتياط عقلا في الأقل والأكثر ففي جريان حديث الرفع بل وعموم الحلية ولو بتقرب تقدم من بعض الأعلام كمال إشكال إذ لازم حكم العقل بالاحتياط منجزية العلم الإجمالي وعدم تمامية الانحلال وحينئذ إتمام الترخيصات المزبورة ولو بنحو رفع إيجاب الاحتياط العقلي بتوسيط منشئه مبني على اقتضاء العلم الإجمالي للمنجزية بالنسبة إلى الموافقة القطعية وإلا فعلى المختار من علية العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في وجوب الموافقة القطعية أيضا لا مجال لجريان الأصول النافية في أطراف العلم ولو لم يكن معارضا بالمثل إلا في صورة اقتضائها جعل البدل وتطبيق معلومه على الفاقد وإثبات ذلك من مثل حديث رفع الجزئية في غاية الإشكال إذ مثل هذا الحديث غير ناظر إلى رفع الواقع كي بضم بقية الأدلة يثبت تمامية الفاقد وإنما تمام نظره إلى رفعها في مرتبة الشك بها وأدلة الجزئية الواقعية قاصر الشمول لهذه المرتبة فمن أين تثبت صلاة ظاهرية تامة بمثل ضم حديث الرفع إلى بقية أدلة الأجزاء وأما مفهوم نفسه أيضا قاصر عن إثبات تمامية البقية كي يؤخذ بدلالته الالتزامية فيصير تمامية الباقي من لوازم الرفع الظاهري نعم لو كان الرفع ناظرا إلى الواقع المشكوك بلا إناطة رفعه بنفس الشك كي يكون مفاده في عرض دليل مثبتية جزئيته واقعا وكان مقيدا له بحال العلم به كان لإثبات تمامية البقية