المحرز بالوجدان وليس لبقائه إلى زمان كذا دخل في هذه الجهة وإنما هو ملازم عقلا لطرو مبطل آخر والأصل عاجز عن إثبات مثل هذه اللوازم الغير الشرعية ولازم ذلك وجوب الصبر إلى أن يقطع بطرو المبطل وليس له الإبطال فعلا لأن المقام من باب الشك في القدرة على إتمام الصلاة في هذه الحالة ومع الشك المزبور يحرم الإبطال فعلا نعم مع الجزم ببقاء الشك إلى كذا وإن لم تكن الصلاة فعلا باطلة ولكن لما يعلم بعدم قدرته على الإتمام فلا يجب إتمام العمل من أول الأمر فلا بأس برفع اليد عنه من الحين أيضا لأن دليل حرمة الإبطال غير شامل من الأول صلاة لا يقدر على إتمامها.
ثم إنه في وجوب التروي لرفع شكه حينئذ وجه إذ المفروض أنه لا يكون نفس الشك مانعا وإنما المانع وجود مبطلات أخر غاية الأمر الشك ملازم لطرو أحدها فمع القدرة على منع حصولها يجب عليه رفع الموانع فيجب التروي حينئذ مقدمة لرفع هذه الموانع وهذا بخلاف ما لو قلنا بأن الشك المستمر إلى كذا مانع إذ حينئذ لا مقتضي لوجوب التروي وإن علم بزوال الشك به فضلا عما لم يعلم لأنه في فرض البقاء كانت الصلاة باطلة من الأول وكان رفع اليد عن مثلها رفع يد عن الباطل فمع العلم بارتفاع الشك بالتروي لا يكون رفع اليد عنها إبطالا لصلاته غاية الأمر له أن يقلب عنوان الموضوع فيصير صحيحا نعم لو كانت مانعية الشك المزبور من قبيل سائر الموانع في كون إعدامها واجبا مطلقا كان لوجوب التروي مقدمة لرفعها حينئذ مجال نظير وجوب رفع سائر الموانع من باب مقدمة الواجب ولعل مثل هذه الجهة دعا القوم في حكمهم