فرأيك أدام الله عزك في تأمل رقعتي والتفضل بما أسأل من ذلك لأضيفه إلى ساير أياديك عندي ومنك علي واحتجت أدام الله عزك أن يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر؟
فإن بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبير، ويجزيه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد؟
الجواب: إن فيه حديثين:
أما أحدهما: فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير.
وأما الآخر: فإنه روي: أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير وكذلك في التشهد الأول يجري هذا المجرى، وبأيها أخذت من جهة التسليم كان صوابا.
وعن الفص الخماهن: هل يجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه؟
الجواب: فيه كراهية أن يصلي فيه، وفيه أيضا إطلاق والعمل على الكراهة.
وعن رجل اشترى هديا لرجل غاب عنه، وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى فلما أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي، ثم ذكره بعد ذلك، أيجزي عن الرجل أم لا؟
الجواب: لا بأس بذلك، وقد أجزأ عن صاحبه.
وعندنا حاكة مجوس، يأكلون الميتة. ولا يغتسلون من الجنابة، وينسجون لنا ثيابا، فهل يجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل؟
الجواب: لا بأس بالصلاة فيها.
وعن المصلي: يكون في صلاة الليل في ظلمة، فإذا سجد يغلط بالسجادة