ولو لم يكن هناك مرجح:
فإن حكمنا في الخبرين المتكافئين بالتخيير - إما لأنه الأصل في المتعارضين، وإما لورود الأخبار بالتخيير - كان اللازم التخيير، وأن له أن يأخذ بالمطابق وأن يأخذ بالمخالف، فيخصص به عموم الكتاب، لما سيجئ: من أن موافقة أحد الخبرين للأصل لا يوجب رفع التخيير.
وإن قلنا بالتساقط أو التوقف، كان المرجع هو ظاهر الكتاب.
فتلخص: أن الترجيح بظاهر الكتاب لا يتحقق بمقتضى القاعدة (1) في شئ من فروض هذه الصورة.
الثانية: أن يكون على وجه لو خلا الخبر المخالف له عن معارضه لكان مطروحا، لمخالفته الكتاب (2)، كما إذا تباين مضمونهما كلية. كما لو كان ظاهر الكتاب في المثال المتقدم وجوب إكرام زيد العالم.
واللازم في هذه الصورة خروج الخبر المخالف عن الحجية رأسا، لتواتر الأخبار ببطلان الخبر المخالف للكتاب والسنة (3)، والمتيقن من المخالفة هذا الفرد، فيخرج الفرض عن تعارض الخبرين، فلا مورد للترجيح في هذه الصورة أيضا، لأن المراد به تقديم أحد الخبرين لمزية فيه، لا لما يسقط الآخر عن الحجية. وهذه الصورة عديمة المورد فيما بأيدينا من الأخبار المتعارضة.
الثالثة: أن يكون على وجه لو خلا المخالف له عن المعارض