إنه دليل قصور في طريقيته، والمفروض تساويهما في جميع ما له دخل (1) في الطريقية، ومجرد الظن بمخالفة خبر للواقع لا يوجب خللا (2) في ذلك، لأن الطريقية ليست منوطة بمطابقة الواقع.
قلت: أما النص، فلا ريب في عموم التعليل في قوله (عليه السلام): " لأن المجمع عليه لا ريب فيه " (3)، وقوله (عليه السلام): " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " (4) لما نحن فيه، بل قوله (عليه السلام): " فإن الرشد فيما خالفهم " (5)، وكذا التعليل في رواية الأرجائي (6): " لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما عليه العامة " وارد في المرجح الخارجي، لأن مخالفة العامة نظير موافقة المشهور.
وأما معقد الإجماعات، فالظاهر أن المراد (7) منه: الأقرب إلى الواقع (8) والأرجح مدلولا، ولو بقرينة ما يظهر من العلماء - قديما وحديثا (9) - من إناطة الترجيح بمجرد الأقربية إلى الواقع، كاستدلالهم