الشيخ، تشهد بأن ما ذكره الشيخ من المحامل غير بعيد عن مراد الإمام (عليه السلام)، وإن بعدت عن ظاهر الكلام إن لم (1) يظهر فيه قرينة عليها:
فمنها: ما روي عن بعضهم صلوات الله عليهم، لما سأله بعض أهل العراق وقال: " كم آية تقرأ في صلاة الزوال؟ فقال (عليه السلام): ثمانون.
ولم يعد السائل، فقال (عليه السلام): هذا يظن أنه من أهل الإدراك. فقيل له (عليه السلام): ما أردت بذلك وما هذه الآيات؟ فقال: أردت منها ما يقرأ في نافلة الزوال، فإن الحمد والتوحيد لا يزيد على عشر آيات، ونافلة الزوال ثمان ركعات " (2).
ومنها: ما روى من: " أن الوتر واجب "، فلما فرغ (3) السائل واستفسر (4)، قال (عليه السلام): " إنما عنيت وجوبها على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) " (5).
ومنها: تفسير قولهم (عليهم السلام): " لا يعيد الصلاة فقيه " بخصوص الشك بين الثلاث والأربع (6).
ومثله تفسير وقت الفريضة في قولهم (عليهم السلام): " لا تطوع في وقت