الفريضة " بزمان قول المؤذن: " قد قامت الصلاة " (1)، إلى غير ذلك مما يطلع عليه المتتبع (2).
ويؤيد ما ذكرنا - من أن عمدة تنافي الأخبار ليس لأجل التقية - ما ورد مستفيضا: من عدم جواز رد الخبر وإن كان مما ينكر ظاهره (3)، حتى إذا قال للنهار: إنه ليل، ولليل: إنه نهار (4)، معللا ذلك بأنه يمكن أن يكون له محمل لم يتفطن السامع له فينكره فيكفر من حيث لا يشعر، فلو كان عمدة التنافي من جهة صدور الأخبار المنافية بظاهرها لما في أيدينا من الأدلة تقية، لم يكن في إنكار كونها من الإمام (عليه السلام) مفسدة، فضلا عن كفر الراد.