من أن النص والظاهر لا يرجع فيهما إلى المرجحات.
وأما ما أجاب به صاحب المعالم عن الإيراد: بأن احتمال التقية في كلامهم أقرب وأغلب (1).
ففيه - مع إشعاره بتسليم ما ذكره المحقق، من معارضة احتمال التقية في الموافق باحتمال التأويل، مع ما عرفت، من خروج ذلك عن محل الكلام -: منع أغلبية التقية في الأخبار من التأويل.
ومن هنا يظهر أن ما ذكرنا من الوجه في رجحان الخبر المخالف مختص بالمتباينين، وأما في ما كان من قبيل العامين من وجه - بأن كان لكل واحد منهما ظاهر يمكن الجمع بينهما بصرفه عن ظاهره دون الآخر - فيدور الأمر بين حمل الموافق منهما على التقية، والحكم بتأويل أحدهما ليجتمع مع الآخر.
مثلا: إذا ورد الأمر بغسل الثوب من أبوال ما لا يؤكل لحمه، وورد: " كل شئ يطير لا بأس بخرئه وبوله "، فدار الأمر بين حمل الثاني على التقية، وبين الحكم بتخصيص أحدهما لا بعينه، فلا وجه لترجيح التقية لكونها في كلام الأئمة (عليهم السلام) أغلب من التخصيص.
فالعمدة في الترجيح بمخالفة العامة - بناء على ما تقدم (2)، من جريان هذا المرجح وشبهه في هذا القسم من المتعارضين -: هو ما تقدم (3)، من وجوب الترجيح بكل مزية في أحد المتعارضين، وهذا