والوديعة مؤتمن " (1)، وقريب منها صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) (2).
وثانيها: بحكمها إلا أنه استثنى مطلق الذهب والفضة.
وثالثها: بحكمها إلا أنه استثنى الدنانير أو الدراهم.
وحينئذ فلا بد من الجمع، فإخراج الدراهم والدنانير لازم، لخروجهما على الوجهين الأخيرين، فإذا خرجا من العموم بقي العموم في ما عداهما بحاله، وقد عارضه التخصيص بمطلق الجنسين، فلا بد من الجمع بينهما بحمل العام على الخاص.
فإن قيل: لما كان الدراهم والدنانير أخص من الذهب والفضة وجب تخصيصهما بهما عملا بالقاعدة، فلا تبقى المعارضة إلا بين العام الأول والخاص الأخير.
قلنا: لا شك أن كلا منهما مخصص لذلك العام، لأن كلا منهما مستثنى، وليس هنا إلا أن أحد المخصصين أعم من الآخر مطلقا، وذلك غير مانع، فيخص العام الأول بكل منهما أو يقيد مطلقه، لا أن أحدهما يخصص بالآخر، لعدم المنافاة بين إخراج الذهب والفضة في لفظ، والدراهم والدنانير في لفظ، حتى يوجب الجمع بينهما بالتخصيص أو التقييد.
وأيضا: فإن العمل بالخبرين الأخصين لا يمكن، لأن أحدهما لم يخص إلا الدنانير وأبقى الباقي على حكم عدم الضمان صريحا، والآخر لم يستثن إلا الدراهم وأبقى الباقي على حكم عدم الضمان كذلك، فدلالتهما