جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ١٨٤
ولا ينافي ذلك بناؤها على التبرع حينئذ، كما لا ينافي كونه شرطا في عقد جائز إذ هو كالاجتهاد في مقابلة النص.
{و} كذا تزيد على الوديعة بأنها {تضمن إذا كانت ذهبا أو فضة وإن لم يشترط} الضمان، بلا خلاف أجده فيه في الدراهم والدنانير منهما، بل الاجماع بقسميه عليه والنصوص.
إنما الكلام في غيرهما من المصوغ وغيره الذي هو كذلك أيضا في صريح اللمعة والمهذب وجامع المقاصد والمسالك والروضة ومجمع البرهان على ما حكي عن بعضها، وفي ظاهر المتن والنافع وغيرهما ممن عبر كعبارته، كما عن المقنع والنهاية والمبسوط وفقه الراوندي، والتحرير والإرشاد والمختلف وقواعد الشهيد.
بل لعله ظاهر الوسيلة والتبصرة المعبر فيهما بالثمن المراد منه مطلق الذهب والفضة، كما في تعريف الصرف، أو الورق والعين المعبر بهما في محكي المقنعة و المراسم والكافي والغنية والسرائر، بناء على إرادة الفضة من أولهما، كما عن القاموس والنهاية وكتب التفسير، أو هي مع الدراهم المضروبة، كما عن مجمع البحرين والدينار والذهب من ثانيهما كما عن القاموس أيضا.
نعم عن الصحاح تفسير العين بما ضرب من الدينار، والورق بما ضرب من الدراهم، ولعله لذا نسب الحكم في المختلف إلى الشهرة بين الأصحاب، وإلا فلم أجد خلافا صريحا قبله، وإنما هو من الفخر والقطيفي والكفاية والرياض على ما حكي عن بعضها.
وعلى كل حال فهو الأقوى لصحيح زرارة (1) " قلت: لأبي عبد الله عليه السلام العارية، مضمونة، فقال: جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه، إلا الذهب والفضة، فإنهما يلزمان إلا أن تشترط أنه متى توى لم يلزمك تواه، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك، والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك ".
وإسحاق بن عمار عنه (2) أيضا أو عن أبي إبراهيم عليه السلام " العارية ليس على

(1) الوسائل الباب - 3 - من أبواب أحكام العارية الحديث 2 - 4.
(2) الوسائل الباب - 3 - من أبواب أحكام العارية الحديث 2 - 4.
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431