قاصرة، والعمل بظاهر كل منهما لم يقل به أحد، بخلاف الخبر المخصص بالذهب والفضة.
فإن قيل: التخصيص إنما جعلناه بهما معا، لا بكل واحد منهما، فلا يضر عدم دلالة أحدهما على الحكم المطلوب منه.
قلنا: هذا أيضا لا يمنع قصور كل واحد من (1) الدلالة، لأن كل واحد مع قطع النظر عن صاحبه قاصر، وقد وقعا في وقتين في حالتين مختلفتين، فظهر أن إرادة الحصر من كل منهما غير مقصود، وإنما المستثنى فيهما من جملة الأفراد المستثناة. وعلى تقدير الجمع بينهما - بجعل المستثنى مجموع ما استفيد منهما - لا يخرجان عن القصور في الدلالة على المطلوب، إذ لا يعلم منهما إلا أن الاستثناء ليس مقصورا على ما ذكر في كل واحد.
فإن قيل: إخراج الدراهم والدنانير خاصة ينافي إخراج جملة الذهب والفضة، فلا بد من الجمع بينهما بحمل الذهب والفضة على الدراهم والدنانير، كما يجب الجمع بين عدم الضمان لمطلق العارية والضمان لهذين النوعين، لتحقق المنافاة.
قلنا: نمنع المنافاة بين الأمرين، فإن استثناء الدراهم والدنانير اقتضى بقاء العموم في حكم عدم الضمان في ما عداهما، وقد عارضه الاستثناء الآخر، فوجب تخصيصه به أيضا، فلا وجه لتخصيص أحد المخصصين بالآخر.
وأيضا: فإن حمل العام على الخاص استعمال مجازي، وإبقاءه على