الخبر الأول (1) ونحوه دخولها، ومقتضى تخصيص الثاني (2) بالدراهم والدنانير خروجها.
فمن الأصحاب (3) من نظر إلى أن الذهب والفضة مخصصان من عدم الضمان مطلقا، ولا منافاة بينهما وبين الدراهم والدنانير، لأنهما بعض أفرادهما، ويستثنى الجميع، ويثبت الضمان في مطلق الجنسين.
ومنهم (4) من التفت إلى أن الذهب والفضة مطلقان أو عامان - بحسب إفادة الجنس المعرف العموم وعدمه - والدراهم والدنانير مقيدان أو مخصصان، فيجمع بين النصوص بحمل المطلق على المقيد أو العام على الخاص.
والتحقيق في ذلك أن نقول: إن هنا نصوصا على ثلاثة أضرب:
أحدها: عام في عدم الضمان من غير تقييد، كصحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام): " ليس على مستعير عارية ضمان، وصاحب العارية