على حسب ما سيذكره الشارح في مسألة سكوت المنكر (1).
ويدل على القضاء بالنكول رواية إسحاق بن عمار الآتية في مسألة تداعي الاثنان حقا (2).
قوله: وبعد التسليم يحتمل كونه كذلك، بأن ذلك في الأصل وظيفتهما، لا مطلقا، فلا ينافي وجود كل واحدة في الآخر بالعارض، مثل الرد، ولهذا قد يتعارض البينتان، وقيل: بتقدم (3) بينة المدعي، وقيل بالعكس، وسيجئ البحث في ذلك.. إلى آخره (4).
لا يخفى أن هذه الأخبار لو خليت بنفسها وقطع النظر عن جميع ما هو خارج عنها، لكان ظاهرها القضاء بالنكول (5)، ثم بملاحظة الخارج لم يظهر سوى أن للمنكر رد اليمين على المدعي في بعض المواضع، وهو الموضع الذي يتأتى له ذلك أو مطلقا، إلا أنه استثنى ما لم يتأت.
وعلى التقديرين لم يظهر خلاف ما ظهر من هذه الأخبار، بل يؤكده، إذ الظاهر (6) من (أن له الرد) (7) أنه لو نكل عن الرد أيضا يحكم عليه بالحق، كما ظهر من (أنه عليه اليمين) (8)، وهذا بعينه معنى القضاء بالنكول.