ذكره لو كان صحيحا ومعتبرا للفصل، سيما وقد ذكر فيها ما هو معروف مشهور كاد أن [يكون] لا سترة فيه ولا خفاء بالنسبة إلى العوام، فضلا عن الخواص.
وعدم ذكر الإقرار، لأنه - في الحقيقة - ترك النزاع، كرفع يد المدعي عنه بإبراء أو غيره.
وأما علم القاضي، فالمتبادر من تلك الأخبار صورة عدم اطلاعه بالحق.
وأما الحكم بالنكول، فلعله يظهر منها، لأن إلزام المنكر عند عدم البينة بأحد الأمرين خاصة - لخروج حق المدعي وقطع النزاع، وأنه ليس بعد هذا شئ للخروج والقطع، لا على المدعي ولا على المنكر - ظاهر في حصول المطلوب به، أعني القدر المشترك بين الأمرين وجودا وعدما.
فتكون (1) العبارة في قوة أن يقول: يحلف أو يرد أو يؤدي الحق، على طريقة ما سيجئ في رواية عبد الرحمان (2).
وأيضا، الإجماع واقع في القضاء حينئذ إما بمجرد النكول، أو به وبرد القاضي معا.
وحيث ظهر أن ليس بعد يمين المنكر أو رده شئ أصلا ومطلقا، ظهر أن القضاء بالنكول وأن حصول المطلوب (3) بالقدر المشترك ليس من حيث الوجود فقط، مع أنه إذا تعذر الظاهر فالحمل على الأقرب متعين، سيما والأبعد أجنبي غريب بالنسبة إليه لا ربط له، والأقرب في غاية القرب، كاد أن يفهم، لو سلم عدم الفهم على حسب ما مر.