حاشية مجمع الفائدة والبرهان - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٧٧٤
ويحتمل أن يكون الحكم حينئذ بالصلح، فتأمل.
قوله: ".. وقال: * (إن مع العسر يسرا) * " (1)، ولا شك أنه يفهم من هذه الرواية عدم [استعمال الزوج ومؤاجرته في تحصيل نفقة الزوجة].. إلى آخره (2).
ويدل عليه رواية سلمة بن كهيل، المروية في " التهذيب " في باب آداب الحكام (3).
قوله: ولعله بالإقرار أشبه.. إلى آخره (4).
فيه تأمل، يظهر بملاحظة حال الناس، وما ورد من الشارع (5).
قوله: دليلهم الخبر المشهور المتقدم: " البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه " (6)، والمتبادر منه كون كل واحدة مختصة بصاحبها، خرج منه ما ثبت بالدليل، مثل اليمين التي ردها المدعى عليه، وبقي الباقي. يمكن (7) منع الحصر (8).
لا يمكن، لأن العبارة ظاهرة فيه عرفا، ولأن المفرد المحلى باللام يفيد العموم في مقام إفادة الحكم الشرعي، كما هو المقرر والطريقة في الاستدلال عليه، خرج ما خرج بالدليل، وبقى الباقي.

(١) تهذيب الأحكام: ٦ / ٢٩٩ الحديث ٨٣٧، وسائل الشيعة: ١٨ / ٤١٨ الحديث ٢٣٩٦١، والآية في: الانشراح (٩٤): ٦.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان: ١٢ / ١٣٢.
(٣) تهذيب الأحكام: ٦ / ٢٢٥ الحديث ٥٤١، وسائل الشيعة: ٢٧ / ٢١١ الحديث ٣٣٦١٨.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان: ١٢ / ١٣٨.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة: ٢٧ / ٢٤١ الباب ٧ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.
(٦) الكافي: ٧ / ٣٦١ الحديث ٦، وسائل الشيعة: ٢٧ / 233 الحديث 33667.
(7) في ب، ج: (ويمكن).
(8) مجمع الفائدة والبرهان: 12 / 143.
(٧٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 ... » »»
الفهرست