ويحتمل أن يكون الحكم حينئذ بالصلح، فتأمل.
قوله: ".. وقال: * (إن مع العسر يسرا) * " (1)، ولا شك أنه يفهم من هذه الرواية عدم [استعمال الزوج ومؤاجرته في تحصيل نفقة الزوجة].. إلى آخره (2).
ويدل عليه رواية سلمة بن كهيل، المروية في " التهذيب " في باب آداب الحكام (3).
قوله: ولعله بالإقرار أشبه.. إلى آخره (4).
فيه تأمل، يظهر بملاحظة حال الناس، وما ورد من الشارع (5).
قوله: دليلهم الخبر المشهور المتقدم: " البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه " (6)، والمتبادر منه كون كل واحدة مختصة بصاحبها، خرج منه ما ثبت بالدليل، مثل اليمين التي ردها المدعى عليه، وبقي الباقي. يمكن (7) منع الحصر (8).
لا يمكن، لأن العبارة ظاهرة فيه عرفا، ولأن المفرد المحلى باللام يفيد العموم في مقام إفادة الحكم الشرعي، كما هو المقرر والطريقة في الاستدلال عليه، خرج ما خرج بالدليل، وبقى الباقي.