أو يكون المراد أن اليمين لازم على المنكر، بأن يأتي به أو يحوله إلى المدعي، أو أنهما كذلك بحسب الأصل أو وظيفتهما، ولم يثبت الخلاف في يمين المدعي بحكم القاضي، إذ لو ثبت لعله لا نزاع، كما هو الحال في رد المنكر، فلا يرفع اليد عما هو الأصل والوظيفة المقررة الشرعية بمحض ثبوت خلاف في موضع.
ومما يؤكد الدلالة، أنه على القول بعدم القضاء بالنكول يكون رد اليمين من القاضي عمدة في فصل الدعوى، بل أقوى وأولى من يمين المنكر، فلا وجه لعدم التعرض لذكره عند ذكرهما، سيما والأخبار كثيرة (1).
وإنما قلنا: إنه أقوى وأولى لأن يمين المنكر فعله يثبت ما هو الأصل والظاهر، وتركه لا يثبت الحق ولا يفصل. وأما يمين المدعي فعله يثبت ما هو مخالف الأصل والظاهر، وتركه - أيضا - يثبت ويفصل على المذهب الحق.
وأما رد المنكر، فلعله داخل في: " اليمين على من أنكر "، على حسب ما مر فتأمل. مع أنه تعرض لذكره في أخبار كثيرة (2) بحيث لا سترة فيه، بخلاف رد القاضي، فتأمل!
ثم إنه إذا ثبت أنه لا رد للقاضي ثبت القضاء بالنكول، لعدم القول الثالث، ولأن عدم إمكان قطع الدعوى حينئذ خلاف الإجماع، فتأمل.
ولأن ذهاب حق المدعي، حينئذ لا وجه له، لمخالفته للقاعدة وظواهر الأخبار، إذ لعل المنكر بالحبس أو الجبر لا يحلف ولا يرد، فتأمل!
ثم إنه ورد أخبار كثيرة في بيان كيفية القضاء واستخراج الحقوق عند عدم البينة أو مطلقا (3)، وليس في شئ منها ذكر رد القاضي اليمين، مع أن المقام يقتضي