وقبولها، مثل القاضي والمستشهد، فيكون المراد أن القاضي - مثلا - بم يعرف عدالة الرجل حتى يقبل شهادته؟ فأجاب بأن يعرفه بالستر والعفاف.. إلى آخره.
فهذا - مع أنه ربما كان خلاف الظاهر - لا يلائمه قوله (عليه السلام): " والدلالة على ذلك " (1).. إلى آخره.
فإن قلت: الحديث صحيح (2)، متلقى بالقبول عند الصدوق، بل الشيخ أيضا، فلا بد من التوجيه، حتى يرفع ما ذكرت من المفاسد، لكن على أي حال الدلالة على المطلوب باقية، وهي عدم القبول إلا بمعرفة اجتناب الكبائر.. إلى آخره.
قلت: الشيخ رواها بمتن مخالف لهذا المتن (3) في الجملة، وهذا أيضا علاوة لما ذكرنا. وأما التوجيه، فلعل بارتكابه ترفع الدلالة، وأظهر التوجيهات - بل لعله هو الظاهر من الحديث - أن الراوي سأل: بم يصير الرجل معروف العدالة بين المسلمين حتى تصير شهادته حجة لكل من احتاج إليها منهم، وعلى كل من أوردت عليه منهم؟ والحاصل، أن يكون شهادته متلقاة بالقبول بينهم؟ فقال:
" أن يعرفوه.. إلى آخره ".
فالكلام منتظم لا غبار عليه إلا حكاية اشتراط صلاة الجماعة، وهو محتاج إلى التوجيه على أي تقدير.
فعلى هذا نقول: كون الشهادة متلقاة بالقبول بين المسلمين لا يتأتى إلا بما ذكره (عليه السلام)، كما ستعرف في حاشية أخرى، وهذا لا يقتضي أن يكون قاض لا يمكنه