وترتبه عليه، وعدم الحاجة إلى البينة على البقاء، ولزوم الاستدراك، لعدم عروض أمر يوهم السقوط بوجه من الوجوه، وبداهة بقاء الحال على ما سبق، بل وعروض ما يؤكد عدم السقوط، بل ويشير إلى حقية الدعوى - لو لم نقل بالدلالة - كما اعترف في المسألة السابقة.
ولا خفاء في ظهور العبارة في المطلوب، ويؤكده ما ذكر في آخر الرواية، بملاحظة كلمة " أو "، وأنه إذا كان بناء الأمر على رد اليمين فلا وجه للإلزام باليمين أو الحق.
وحمله على صورة الإقرار بعيد، وكذا على صورة حلف المدعي.
ومما يؤيده توسيط قوله: " أو الحق "، وتقديمه على الرد، وكذا الحال في كون " يرد " على صيغة المجهول.
ومما يبعد، أن الراوي سأل عن حكم عدم البينة وكيفية الفصل، فلا يناسب الاقتصار على ذكر بعض دون بعض، سيما مع أنه عمدة أيضا، أو ذكر أمر مجمل لا يعلم منه الحال.
ومما ذكر ظهر، أن الرواية على ما ذكره الصدوق (1) - أيضا - فيها دلالة على المطلوب في الصدر والذيل معا، فإنه نقل موضع " وإن لم يحلف فعليه "، " وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له ".
وعلى هذا، يحتمل أن يكون سقط في كل من الطريقين (2) ما ذكر في الآخر، فيكون موضع الدلالة ثلاثة.
ويحتمل أن يكون ضمير " عليه " راجعا إلى المدعي، يعني: وإن لم يحلف