ذلك، فتأمل.
قوله: وإن كان الأول بعيدا، إلا أن يثبت الإجماع في عدم الفرق (1)، وما في رواية عبد الرحمان ابن أبي عبد الله الآتية في اليمين على المدعي مع البينة في الدعوى على الميت، عن الكاظم (عليه السلام)، قال: " فيمين المدعى عليه، فإن حلف فلا حق له، وإن لم يحلف فعليه " (2).. إلى آخره (3).
لا شك في بعده، والظاهر حجة، واحتمال الفرق منفي فاسد بملاحظة الأدلة والأقوال والطريقة في استنباط الأحكام الفقهية.
وأن مثل هذا لو كان قادحا في أمثال المقام لا نسد باب إثبات أكثر الأحكام، لأن ورود النص بلفظ عام بحيث ينطبق على المدعي بنفسه ويسلم عن أمثال ما ذكره من المناقشات قليل، لو لم نقل بعدمه، على أنه لو لم يجز الحكم على المنكر بنكوله عن اليمين إذا لم يكن أخرس حتى يرد القاضي اليمين على مدعيه ويحلف أيضا، فعدم الجواز بالنسبة إلى الأخرس العاجز بطريق أولى، فتأمل!
قوله: ولعل المقصود عدم سقوط الحق إن لم يحلف، ويؤيده ما ذكره في آخر هذه الرواية بعينها، لو كان - أي للمدعى عليه حقا (4) - لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين.. إلى آخره (5).
لا يخفى بعد هذا الاحتمال بملاحظة لفظ " على "، وتفريعه على الشرط،