أن يحكم في قضيته بشهادة مسلم غير ظاهر الفسق إلا بمعرفة اجتناب الكبائر، وبينهما فرق ظاهر، فكيف يبقى دلالة الحديث على اشتراط التفتيش بحيث يعارض الأخبار الدالة على عدم الاشتراط؟ فتأمل!
وسيجئ زيادة التوضيح على ذلك.
قوله: وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله - عز وجل - ومن رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيه الحرق في جوف بيته بالنار.. إلى آخره (1).
وفي " الأمالي " بسنده عن الكاظم (عليه السلام): " من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا، وأجيزوا شهادته " (2).
وفي " الكافي " في باب علامات المؤمن، عن عثمان، عن سماعة، عن الصادق (عليه السلام) قال: " من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته، وكملت مروءته، وظهر عدله، ووجب إخوته " (3)، ورواه الصدوق في " العيون " بسنده عن الرضا (عليه السلام) (4)، وفيه شهادة على اعتبار المروءة.
وقال علي (عليه السلام) في قوله تعالى: * (ممن ترضون من الشهداء) * (5): " ممن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته، وتيقظه فيما يشهد به، وتحصيله، وتمييزه، فما كل صالح مميزا، [ولا محصلا، ولا كل محصل مميز صالح] " (6)، والأخبار