حاشية مجمع الفائدة والبرهان - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٧٦٠
أن يحكم في قضيته بشهادة مسلم غير ظاهر الفسق إلا بمعرفة اجتناب الكبائر، وبينهما فرق ظاهر، فكيف يبقى دلالة الحديث على اشتراط التفتيش بحيث يعارض الأخبار الدالة على عدم الاشتراط؟ فتأمل!
وسيجئ زيادة التوضيح على ذلك.
قوله: وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله - عز وجل - ومن رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيه الحرق في جوف بيته بالنار.. إلى آخره (1).
وفي " الأمالي " بسنده عن الكاظم (عليه السلام): " من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا، وأجيزوا شهادته " (2).
وفي " الكافي " في باب علامات المؤمن، عن عثمان، عن سماعة، عن الصادق (عليه السلام) قال: " من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته، وكملت مروءته، وظهر عدله، ووجب إخوته " (3)، ورواه الصدوق في " العيون " بسنده عن الرضا (عليه السلام) (4)، وفيه شهادة على اعتبار المروءة.
وقال علي (عليه السلام) في قوله تعالى: * (ممن ترضون من الشهداء) * (5): " ممن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته، وتيقظه فيما يشهد به، وتحصيله، وتمييزه، فما كل صالح مميزا، [ولا محصلا، ولا كل محصل مميز صالح] " (6)، والأخبار

(١) مجمع الفائدة والبرهان: ١٢ / ٥٩، وهو قطعة من رواية بن أبي يعفور التي مرت الإشارة إليها آنفا.
(٢) أمالي الصدوق: ٢٧٨ الحديث ٢٣، وفيه: (عن الصادق (عليه السلام)).
(٣) الكافي: ٢ / ٢٣٩ الحديث ٢٨.
(٤) عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢ / ٣٣ الحديث ٣٤.
(٥) البقرة (٢): ٢٨٢.
(٦) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السلام): ٦٧٢ الحديث ٣٧٥، وسائل الشيعة: ٢٧ / 399 الحديث 34054، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
(٧٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 ... » »»
الفهرست