حاشية مجمع الفائدة والبرهان - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٧٥٧
يكن خرقا للإجماع المركب والشأن في ثبوته، وسيجئ - في عنوان أنه لا تقبل شهادة الذمي - ما يشير إلى ذلك (1)، فتأمل.
مع أن ظهور العدالة كاف قطعا، والنزاع إنما وقع في أنها ما هي، فتأمل!
قوله: [وخصوص الآية، مثل:] قوله تعالى * (وأشهدوا ذوي عدل منكم) * (2).
فيه ما لا يخفى، وسيجئ الكلام.
قوله: والأخبار، مثل صحيحة عبد الله بن أبي يعفور الثقة، في " الفقيه " قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): بما (3) تعرف عدالة الرجل بين المسلمين، حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال: أن تعرفوه بالستر، والعفاف، وكف البطن والفرج واليد واللسان.. " (4).. إلى آخره (5).
وجه الاستدلال، أن المستفاد منها أنه لو لم يحصل المعرفة بالنحو المذكور لم يقبل أصلا.
وفيه، أن المعرفة بهذا النحو ليس بشرط إجماعا، للإجماع على عدم اعتبار صلاة الجماعة فضلا عن معرفتها، وللاتفاق على كفاية المعرفة من شهادة العدلين، وأنها من طرق المعرفة، بل سيجئ عن الشارح (رحمه الله) الاكتفاء بالعدل الواحد أيضا (6).
وأيضا، إن أريد أنها تدل على أن معرفة عدالة الرجل إنما تحصل من كونه

(١) مجمع الفائدة والبرهان: ١٢ / ٣٠٣.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان: ١٢ / ٥٨، والآية في: الطلاق (٦٥): ٢.
(٣) في: من لا يحضره الفقيه: (بم).
(٤) من لا يحضره الفقيه: ٣ / ٢٤ الحديث ٦٥، وسائل الشيعة: ٢٧ / 391 الحديث 34032.
(5) مجمع الفائدة والبرهان: 12 / 58 - 59.
(6) مجمع الفائدة والبرهان: 12 / 73.
(٧٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 ... » »»
الفهرست