قوله: [فلا يجوز للمتصف بالشرائط الحكم بغير نصبه]، والدليل عليه غير ظاهر إلا أن يكون إجماعيا.. إلى آخره (1).
في قوله (عليه السلام): " فإني قد جعلته [عليكم] حاكما " وقاضيا، وغير ذلك شهادة واضحة على الاشتراط، وأن نصبهم كذلك إنما هو لعدم تمكنهم من النصب بالخصوص، فدعوى البعد بعيد، فتأمل.
قوله: [ولم يجز] ولم ينفذ حكمه، إذ لا بد من الإذن.. إلى آخره (2).
لكن روى " الكشي " في عروة القتات ما يشير إلى الجواز (3)، مع تأمل فيه، فتأمل!
قوله: [الإجماع أيضا،] وإلا فما أعرف له دليلا بعد جعله مخصوصا.. إلى آخره (4).
يمكن الاستشهاد بحكاية عروة القتات، فتأمل!
قوله: فإن عرفان الأحكام بدون الاجتهاد لا يمكن، ويؤيده الاعتبار، وفيه تأمل، لعدم حجية الاعتبار، وأن ظاهر الأخبار أنه يكفي مجرد الرواية، وأن فهمها كاف.. إلى آخره (5).
لا يخفى أن هذا الراوي أعلى درجة من المجتهد في زماننا بمراتب، لانسداد باب العلم، وتراكم الشبهات والاختلالات، ومقتضى الأدلة حرمة العمل بالظن والحكم بغير عرفان، ولم يظهر من الأخبار عدم عرفان الرواة، بل وربما كان الظاهر عرفانهم، ولا أقل من عرفان كعرفان المجتهد، وأنه كان حاصلا لهم لو لم