الأعلم بالإجماع وغيره، وبقي الباقي.
وأيضا، حكم غير الأعلم مرجوح في نظر المقلد بالنسبة إلى حكم الأعلم إذا وقع بينهما مخالفة، ولا بد للمقلد الظن بكون حكم مجتهده حكم الشارع لا أقل منه، والمرجوح موهوم، وأين هو من المظنون؟! فتدبر.
وظن التساوي، مع علمه بكون الآخر أعلم بالأحكام الشرعية، وعدم اطلاعه بمدارك الأحكام وطرق استنباطها، أو عدم مهارته فيها، مع اعتقاد مهارة الأعلم، فيه ما فيه.
وعلى فرض حصوله من غير جهة مع أنه محال، أو من جهة فاسدة - مثل كون المفضول أعرف بالشعر أو القيافة وأمثال ذلك - فاعتباره شرعا أو عقلا فيه ما فيه.
قوله: ولهذا قد (1) جوز إمامة المفضول [للفاضل في الصلاة].. إلى آخره (2).
لا يخفى ما فيه، والفرق بينه وبين ما نحن فيه.
قوله: [عدم الخلاف] في عدم انعزاله [بموت القاضي].. إلى آخره (3).
الظاهر ترك لفظ العدم، كما في " المسالك " (4).