نقل بأزيد منه، بل لو كان ظاهرها العدم لزم ارتكاب خلاف الظاهر، جمعا بين الأدلة.
ولا يمكن حمل ما دل على اشتراط العرفان على مثل مجرد الرواية من دون عرفان لقطعية السند وقوة الدلالة، لو لم نقل بالنصوصية في بعضها، مع أن مجرد الاحتمال لا يكفي في المقام والحكم في الأموال والدماء والفروج وأمثالها بمجرده، مضافا إلى أن العمل بغير العلم في الأحكام الشرعية خلاف الأصل والعقل، بل الظن لا يكفي إلا أن يدل [دليل] علمي على اعتباره، كما هو في ظن المجتهد.
فإذا كان الظن لا يكفي، فكيف مجرد الاحتمال؟! سيما وإن كان مرجوحا، لو لم نقل بالقطع بفساده، فتأمل!
على أنا نقول: ليس ظاهر الأخبار أن القاضي استند إلى الرواية، فضلا عن اكتفائه بمجردها، بل المستفاد منها أن القاضي هو الراوي، والمحدث، وإن أراد أنه يكفي للمدعي والمدعى على مجرد الرواية من دون قاض وقضاء وحكم، فلا يخفى ما فيه، فتدبر (1)!
قوله: وقد يمنع لزوم ترجيح المرجوح، إذ قد يظن التساوي، بل الرجحان في الفتوى الواحدة أو الحكم الواحد، بل أكثر من (2) كونه مفضولا، وقياسه على حال الإمامة والرئاسة (3) غير سديد.. إلى آخره (4).
بل نقول: إن التقليد خلاف الأصل، بل منهي عنه لنفسه، ولكونه ظنا وغير علم، مضافا إلى الثمرات مثل القتل وأخذ مال الغير وأمثالهما، خرج تقليد