فتعين أن يكون الانتقال إلى المولى من جهة الملك، لا من جهة الإرث، كما صرح به بعض المحققين (1).
وأيضا، ربما يظهر من كلام الشارح عدم كون عدم الموروثية مسلمة عند الكل، متفقا عليه بين الفقهاء، سيما القائلين بالملك، وإلا لكان يشير إلى ذلك كما أشار في مبحث الحجر وتنظر فيه (2)، فلاحظ!
والشيخ (رحمه الله) وجه هذه الأخبار وعلل من جهة أن المملوك لا يملك (3)، وكذا غيره ممن وجدنا وعلمنا جزما أنه عمل بها ووجهها، فتأمل.
وادعى الإجماع على عدم الإرث والإيراث من الطرفين، وأن الرق مانع عن ذلك، ولم أطلع على مخالف لهذا الإجماع، ومضمون الأخبار.
وفي " المسالك ": جعل حاجبية الرق مخصوصا بالقول بمالكية العبد، إذ لو لم يملك لم يتحقق معنى الحجب، كما في صورة عدم ترك الميت مالا أصلا، وبعد ما رأى أن المال على القول بالمالكية، لا بد أن يكون إرثا، وأنه ليس بإرث أصلا وجه ذلك بأن ملك العبد غير مستقر، يعود إلى السيد إذا زال الملك عن رقبته، كما إذا باعه (4). انتهى.
وفيه تأمل ظاهر، ومر الكلام في ذلك في كتاب البيع (5)، فلاحظ!
قوله: فلا عموم فيها، مع احتمال كون ذلك تبرعا منه (عليه السلام)، فإن المال بعد