قوله: [وهو بعيد عن لفظة:] " لا يحل " (1)، مع أن المعارض لا يصلح للمعارضة، لما عرفت (2)، وحملها أيضا على عدم جواز الأخذ منه (3)، فإن كان ذلك لا يجوز على وجه.. إلى آخره (4).
من جهة عدم الصحة والمخالفة للعقل والنقل كتابا وسنة وإجماعا، وفيه أنه كلما يزيد قوة ما ذكره، ويشتد يصير منشأ لقوة المعارض وفتاوي الفقهاء، لأنهم الخبيرون الماهرون، يظهر أنه ظهر عليهم قوة مستند فتواهم إلى الحد الذي عدلوا عن حكم العقل والنقل المذكور، واتفقوا على خلافه، لوثوق تام خال عن التزلزل بالمرة، حتى أنهم ما أمروا بالاحتياط أصلا، مع كونهم بحيث يحتاطون غالبا، بل وكليا في مقام احتمال الخطر والضرر.
مع أن المعارض فيه صحاح، مثل ما رواه البرقي، عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمان، عن عبد الله بن سنان، عن الصادق (عليه السلام)، قال: " لا بأس بالرجل يمر على الثمرة يأكل منها ولا يفسد، [و] قد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن تبنى الحيطان بالمدينة، لمكان المارة ". رواها في " محاسنه " (5)، وهو كتابه قطعا.
وروى هذه الرواية الكليني، إلا أنه رواها عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمان (6)، عن عبد الله بن سنان، عن