حاشية مجمع الفائدة والبرهان - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٧٢٦
منها: صحيحة محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله - والظاهر أنه عبد الله بن سنان الثقة الجليل المذكور، كما لا يخفى على الماهر، مع أن يونس ممن أجمعت العصابة وفي غاية الجلالة (1) - عن الصادق (عليه السلام)، سأله (2) عن الرجل يمر بالبستان، وقد حيط عليه أو لم يحط.. إلى أن قال (عليه السلام): " لا بأس أن يأكل، ولا يحمل، ولا يفسد " (3).
والصدوق قال: قال الصادق (عليه السلام): " من مر ببستان فلا بأس أن يأكل ثمرها ولا يحمل.. " (4)، فإنه نسب الرواية إلى الصادق (عليه السلام) بعنوان المسلمية وعدم الاتكال على الواسطة.
وما رواه الكليني والشيخ، عن السكوني، عن الصادق (عليه السلام) قال: " [قضى] النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيمن سرق الثمار في كمه، فما أكل منه فلا إثم عليه " (5) الحديث.
[و] في " إكمال الدين " باسناد الصحيح في حصة الإمام من الخمس، عن الأسدي (رضي الله عنه)، فيما ورد عليه من محمد بن عثمان (رضي الله عنه) في جواب مسائله، عن الصاحب - صلوات الله عليه -: " [و] أما ما سألت [عنه] من أمر الثمار من

(١) لاحظ! رجال الكشي: ٢ / ٨٣٠.
(٢) كذا، وفي المصدر: (سألته).
(٣) تهذيب الأحكام: ٦ / ٣٨٣ الحديث ١١٣٥، وسائل الشيعة: ١٨ / ٢٢٧ الحديث ٢٣٥٥٦.
(٤) من لا يحضره الفقيه: ٣ / ١١٠ الحديث ٤٦٤، وسائل الشيعة: ١٨ / ٢٢٨ الحديث ٢٣٥٥٩، وفيها: (من مر ببساتين فلا بأس بأن يأكل من ثمارها ولا يحمل).
(٥) الكافي: ٧ / ٢٣٠ الحديث ٣، تهذيب الأحكام: ١٠ / ١١٠ الحديث ٤٣١، وسائل الشيعة: ١٨ / 226 الحديث 23552، وفي كل من الكافي وتهذيب الأحكام: (فما أكل منه فلا شئ عليه)، وما هنا موافق لوسائل الشيعة.
(٧٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 ... » »»
الفهرست