الظاهر من الآية (1)، والأخبار الواردة في مضمونها أن الأكل يجوز من دون إذن، بقرينة قوله تعالى: * (من بيوتكم أو بيوت آبائكم) * (2)، ومن النصوص الواردة، لأنهم (عليهم السلام) قالوا: يأكل بغير إذنه، ويأكل بغير إذنهم، والمرأة تأكل بغير إذن زوجها، ونحو ما ذكر من العبارات (3).
وفي الموثق عن الصادق (عليه السلام) في قول الله عز وجل: * (ليس عليكم جناح) * (4) الآية، قال: " بإذن، وبغير إذن " (5).
وبالجملة، المستفاد من الأخبار وكلام الأخيار أن الأكل المذكور لا يتوقف على الإذن، لا أنه يجوز مطلقا وإن منع صاحب المال وصرح بعدم الرضا أصلا، أو علم بذلك، بل وظن أيضا، لأن مقتضى الأدلة المحرمة الحرمة مطلقا، وفي غاية التشديد إلا أن يؤذن.
ومن الآية المذكورة ونحوها من الأخبار لم يثبت أزيد من عدم التوقف، فبهذا (6) القدر صرح لا أزيد، سيما والعقل أيضا يمنع مع عدم الرضا، فتدبر.
وفي بعض الأخبار قيد بعدم الإفساد (7)، وفي بعض الأخبار يتحقق بالتمر ونحوه من المأدوم لا الطعام مطلقا (8)، وسيذكرهما الشارح (رحمه الله) (9).