حاشية مجمع الفائدة والبرهان - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٧١٩
والمختلط أيضا على قسمين، قسم اشتبه الحلال منه بالحرام، وقسم مزج الحرام بالحلال، والثاني حرام جزما، لوجوب التجنب (1) عن الحرام، والأول ربما قيل أيضا.
قوله: صحيحة ضريس الكناسي الثقة، قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم، فآكله (2)؟ فقال: أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكله (3)، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام " (4) فيه تأمل، فتأمل. والأصل والعمومات وحصر المحرمات يرجح الحل، مع أنه يمكن قراءة " الحرام " منصوبا، ليكون مفعولا وموافقا لغيرها.. إلى آخره (5).
يظهر أن هذا في غير المحصور، وربما كان الأول (6) أيضا كذلك، لظهور حلية الجميع من دون استثناء لقدر النص من الحرام، فإن الآكل للجميع يعلم يقينا بأكل الحرام، بخلاف غير المحصور، فإنه لا يحصل العلم بأكل الحرام بعنوان اليقين لشخص واحد، بل يعلم أن الجميع أكلوا الجميع، ولا ضير فيه، فتأمل!
قوله: ولكن العمل بها مشكل، لضعفها.. إلى آخره (7).
يمكن أن يقال: الضعف منجبر بعمل الأصحاب - أي المشهور -، بل الشهيد

(١) في ألف: (البحث).
(٢) كذا، وفي تهذيب الأحكام ووسائل الشيعة: (أنأكله)، وفي مجمع الفائدة والبرهان: (لا نأكله).
(٣) كذا، وفي تهذيب الأحكام ووسائل الشيعة: (فلا تأكل)، وما هنا موافق لما في مجمع الفائدة والبرهان.
(٤) تهذيب الأحكام: ٩ / ٧٩ الحديث ٣٣٦، وسائل الشيعة: ٢٤ / ٢٣٥ الحديث ٣٠٤٢٤.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان: ١١ / ٢٧٢.
(٦) أي صحيحة عبد الله بن سنان: وسائل الشيعة: ١٧ / 87 الحديث 22053.
(7) مجمع الفائدة والبرهان: 11 / 274.
(٧١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 ... » »»
الفهرست