وفي " الفقه الرضوي ": " واعلم أنه جائز للوالد أن يأخذ من مال ولده بغير إذنه، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه، والمرأة (1) أن تنفق من مال زوجها [بغير إذنه] المأدوم دون غيره، وإذا أرادت الأم أن تأخذ من مال ولدها، فليس [لها]، إلا أن تقوم على نفسها لترده عليه، ولا بأس للرجل أن يأكل من بيت أبيه وأخيه وأمه وأخته وصديقه ما يخشى عليه الفساد (2) من يومه بغير إذنه، مثل البقول والفواكه (3) وأشباه ذلك " (4).
قوله: [والاجتناب أحوط]، وأيضا لا يتجاوز عن الأكل العادي، فتأمل .. إلى آخره (5).
ولعل قوله (عليه السلام): " ما لم يفسد " (6) في بعض الأخبار يدل عليه.
قوله: فلا يضر وجود عبد الله بن بكير.. إلى آخره (7).
لأنه ثقة على الأصح، وموثق كالصحيح على المشهور، لتوسعه، والمبالغة فيه، وكونه ممن أجمعت العصابة (8)، لكن في الطريق قاسم بن عروة، وهو مهمل وإن ذكر فيه بعض المقومات (9).