أموالنا يمر [بها] المار فيأكل منها هل يحل أم لا؟ يحل أكله (1)، ويحرم حمله " (2).
وفي " الاحتجاج " للطبرسي: مثل ذلك (3).
وفي " قرب الإسناد " بعبد الله بن جعفر، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن الصادق (عليه السلام): " سئل عما يأكل الناس من الفاكهة.. إلى أن قال: لا يأكل أحد إلا من ضرورة، ولا يفسد إذا كان عليها فناء يحاط (4)، ومن أجل [أهل] الضرورة نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يبنى [على] حدائق النخل والثمار بناء، لكي يأكل منها كل أحد " (5).
وابن إدريس في آخر " السرائر " نقل من كتاب " مسائل الرجال ومكاتباتهم ": (مولانا علي بن محمد النقي (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل دخل بستانا، أيأكل [من] الثمرة من غير علم صاحب البستان؟ قال (6): نعم " (7)) (8).
إلى غير ذلك من أخبار كثيرة مذكورة في أبواب الفقه، مثل كتاب البيع، وكتاب الزكاة، وكتاب الأطعمة، وكتاب الحدود، وابن إدريس ادعى التواتر - ولعله كذلك - وادعى الإجماع أيضا (9)، ولعله الظاهر من القدماء والمتأخرين إلا