في " الدروس " قال: (يكاد أن يكون إجماعا) (1).
أقول: ويعضده أن " الكافي " رواه (2)، مع أنه قال في صدره ما قال، وابن إدريس، وأمثاله من القدماء الذين لا يقولون بحجية خبر الواحد عملوا به (3).
قوله: [محل التأمل]، لما علم من الرواية (4) العلة، وهي حصول العلم بتعيين أحدهما، وهو أعم [من المطروح والمشتبه بالميتة].. إلى آخره (5).
ليس فيها من حصول العلم عين ولا أثر. نعم، حكم فيها بالحلية بالانضباط والحرمة بالانبساط، ولعل الغالب في المذكى الانقباض وفي الميتة الانبساط، وكثيرا ما يكون بناء الشرع في المشتبهات على مراعاة ما هو الغالب، مثل معرفة الحيض والاستحاضة والنفاس والمني وغير ذلك.
قوله: فإن الأخبار بعدم الانتفاع بجلد الميتة كثيرة (6).. إلى آخره (7).
والأقرب الحمل على التقية، لأن العامة يقولون بالطهارة والاستعمال إذا دبغ.
قوله: فإن الظاهر مع العلم - بل مع الظن أيضا - بعدم الرضا والنهي لا يجوز، للجمع بينها وبين سائر الأدلة، وهو ظاهر.. إلى آخره (8).