حاشية مجمع الفائدة والبرهان - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٧١٧
اكتست (1) الجلد الغليظ فلا بأس بها " (2)، وقيدها (3) ما في رواية زرارة المتقدمة من عدم البأس بمطلق البيض (4)، ويفيد (5) عدم أكلها بما إذا لم تكتس القشر الأعلى.. إلى آخره (6).
السند صحيح إلى غياث، وهو ثقة عند " النجاشي " (7)، وإن قال الشيخ:
إنه بتري (8)، والظاهر أنه توهم، وإلا فالروايات الصادرة عنه، الصريحة في كون الأئمة اثني عشر، تسعة منهم من آل الحسين (عليهم السلام) تاسعهم قائمهم، وأمثال هذه الروايات عنه كثيرة (9).
و " النجاشي " أضبط من الشيخ بلا شبهة، مع أن " النجاشي " زاد على توثيقه بأنه روى كتابه جماعة من الأصحاب، مع أن الذي وجدنا أنه يروي عنه ابن أبي عمير وصفوان ممن لا يروي إلا عن ثقة، على ما نص عليه الشيخ في " العدة " (10)، ويروي غيرهما أيضا من المشايخ، وقد حققنا في الرجال هذا

(١) كذا، وفي المصدر: (إن كانت كست البيضة)، وفي الكافي: (إن كانت البيضة اكتست)، وفي الوسائل (إن كانت اكتست البيضة).
(٢) الكافي: ٦ / ٢٥٨ الحديث ٥، وسائل الشيعة: ٢٤ / ١٨١ الحديث ٣٠٢٩١.
(٣) كذا، وفي المصدر: (وقيد بها).
(٤) من لا يحضره الفقيه: ٣ / ٢١٦ الحديث ١٠٠٦، تهذيب الأحكام: ٩ / ٧٦ الحديث ٣٢٤، وسائل الشيعة: ٢٤ / ١٨٢ الحديث ٣٠٢٩٥، مجمع الفائدة والبرهان: ١١ / ٢٢٢.
(٥) كذا، وفي المصدر: (ويقيد).
(٦) مجمع الفائدة والبرهان: ١١ / ٢٦٦ - ٢٦٧.
(٧) رجال النجاشي: ٣٠٥.
(٨) رجال الشيخ الطوسي: ١٣٢.
(٩) لاحظ! عيون أخبار الرضا: ١ / ٦٠ الحديث ٢٥، بحار الأنوار: ٣٦ / ٣٧٣ الحديث ٢.
(١٠) عدة الأصول: ١ / 386.
(٧١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 ... » »»
الفهرست