فظهر أن هذه في أعلا درجات الاعتبار والحجية، مضافا إلى صحتها في بعض الطريق، مع أن الشهرة إذا صارت جابرة تكفي للحجية، إذ على ذلك المدار في الفقه، فما ظنك إذا انجبرت بجميع ما عرفت؟!
مضافا إلى أن ثمر التكاليف إنما هو بعد بقاء المكلف، ومن جهة هذا كله، مضافا إلى ما ذكره الشارح من العقل والنقل من نفي الحرج (1)، بل ونفي العسر، بل وإرادة اليسر (2)، مع أن ما دل على وجوب حفظ النفس من اليقينيات، من القرآن والأخبار المتواترة، مضافا إلى نفي الضرر والإضرار.
وفي " المفاتيح " - في المقام - قال: (وفي الخبر: " في رجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه، وأصاب خمرا، قال: يشرب منه قوته " (3)) (4).
والأخبار متواترة في حلية كل ما حرم الله عند الاضطرار (5)، مضافا إلى الإجماع والعقل.
قوله: وفي رواية الحلبي، قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن دواء عجن (6) بخمر، فقال: ما أحب أن أنظر إليه ولا أشمه، فكيف أتداوى به؟! " (7). هذه الأخبار مع أدلة التحريم الكثيرة، الدالة على المبالغة في تحريم المسكر - خصوصا الخمر - دليل المنع.. إلى آخره (8).