التمري والزبيبي في كلامه هذا في عنوان الباب، والإتيان بتلك الأخبار دلالة واضحة على أن الكليني من القائلين بحرمة التمري والزبيبي بالغليان، كما أشرنا (1).
ويؤيده أيضا، رواية هذا الراوي بعينه حكاية الزبيبي مع اعتقاده احتياجه إلى ذهاب الثلثين، كما مر (2).
على أن الظاهر من الأخبار أن الشراب ليس مختصا بالعنبي، بل وربما كان ظاهره في غيره عند الإطلاق، - كما هو الظاهر من الكليني - مثل رواية مولى حر ابن يزيد (3)، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) [فقلت له]: إني أصنع الأشربة من العسل وغيره، وأنهم يكلفوني صنعتها (4)، قال: اصنعها وادفع إليهم (5)، وهي حلال قبل أن تصير مسكرا " (6)، وبهذه الرواية احتج المحللون للتمري والزبيبي، وسيجئ الجواب عنه (7).
ومما يقوي أيضا، موثقة عمار، عن الصادق (عليه السلام) (8): بمضمون صحيحة علي ابن جعفر، إلا أنه أتى في موضع " بشراب " " بالشراب "، والتقريب ما تقدم، مضافا إلى أن راوي تلك الروايات هو عمار هذا الرجل (9).