نعم، صحيحة هشام (1) مخصصتها (2)، فلعله لم يعمل بها، أو بنى على أن التعريف ورد مورد الغالب المتعارف، على تقدير ثبوت كون العذرة حقيقة في الغائط، فتأمل!
لكن الحق، أن المعنى العرفي لا ربط له بالنجاسة الشرعية، فالأظهر الاختصاص بعذرة الإنسان، إلا أن يتحقق خباثة، والأحوط التنزه عن الجميع.
قوله: وفي بعض الروايات ما يدل على أنه لا بد من كون غذائها ذلك ولم يكن له غذاء غيرها، وأنه لا بد من الاتصال، فلو خلطت لم يحرم ولم تصر جلالة، وهي مرسلة موسى بن أكيل، عن بعض أصحابنا (3)، عن أبي جعفر (عليه السلام): " في شاة شربت بولا ثم ذبحت، قال، فقال: يغسل ما في جوفها، ثم لا بأس به.. " (4).. إلى آخره (5).
في دلالته على ما ذكره نظر، إذ لا يستفاد غير أن ذلك يكون غذاءها، لا أن جميع ما دخل في حلقها من غير المشروبات يكون منحصرا فيها، بل في الدلالة على انحصار الغذاء فيها أيضا نوع تأمل، سيما وأن يكون الحصر حقيقيا، إذ يكفي إطلاق العرف أنه غذاؤها، فتأمل.
مع أن صحيحة هشام تفيد ما هو أعم من الغذاء، فضلا عن التمحض.